responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 7  صفحه : 58

و منها: كلام القصاص و الوعاظ

الذين يمزجون بكلامهم البدعة،فالقاص إن كان يكذب في أخباره فهو فاسق،و الإنكار عليه واجب،و كذا الواعظ المبتدع يجب منعه،و لا يجوز حضور مجلسه،إلا على قصد إظهار الرد عليه.إما للكافة إن قدر عليه،أو لبعض الحاضرين حواليه فإن لم يقدر فلا يجوز سماع البدعة،قال اللّه تعالى لنبيه فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ [1]و مهما كان كلامه مائلا إلى الأرجاء،و تجرئه الناس على المعاصي،و كان الناس يزدادون بكلامه جراءة،و بعفو اللّه و برحمته وثوقا يزيد بسببه رجاؤهم على خوفهم فهو منكر،و يجب منعه عنه،لأن فساد ذلك عظيم،بل لو رجح خوفهم على رجائهم،فذلك أليق و أقرب بطباع الخلق،فإنهم إلى الخوف أحوج،و إنما العدل تعديل الخوف و الرجاء كما قال عمر رضى اللّه عنه،لو نادى مناد يوم القيامة،ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل،و لو نادى مناد ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل،و مهما كان الواعظ شابا متزينا للنساء في ثيابه،و هيئه كثير الأشعار و الإشارات و الحركات،و قد حضر مجلسه النساء،فهذا المنكر يجب المنع منه فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح،و يتبين ذلك منه بقرائن أحواله،بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع،و هيئته السكينة و الوقار،و زيه زي الصالحين،و إلا فلا يزداد الناس به إلا تماديا في الضلال و يجب أن يضرب بين الرجال و النساء حائل يمنع من النظر،فإن ذلك أيضا مظنة الفساد،و العادات تشهد لهذه المنكرات،و يجب منع النساء من حضور المساجد للصلوات و مجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهنّ،فقد منعتهنّ عائشة رضى اللّه عنها،فقيل لها إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ما منعهنّ من الجماعات، فقالت.لو علم رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم[1] ما أحدثن بعده لمنعهن و أما اجتياز المرأة في المسجد مستترة فلا تمنع منه،إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازا أصلا،و قراءة القرّاء بين يدي الوعاظ مع التمديد و الألحان على وجه يغير نظم القرءان


[1] الانعام:68.

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 7  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست