responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 4  صفحه : 64

الثالث: أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض

،فهو أقرب إلى فعل رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و سلم من رفعه على المائدة:«كان رسول اللّه صلّى اللّٰه عليه و سلم[1]إذا أتى بطعام وضعه على الأرض»فهذا أقرب إلى التواضع.فإن لم يكن فعلى السفرة،فإنها تذكر السفر،و يتذكر من السفر سفر الآخرة و حاجته إلى زاد التقوى.و قال أنس ابن مالك رحمه اللّه ما أكل رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و سلم[2]على خوان و لا في سكرّجة.قيل فعلى ما ذا كنتم تأكلون؟قال على السفرة و قيل أربع أحدثت بعد رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و سلم:الموائد،و المناخل،و الأشنان،و الشبع و اعلم أنا و إن قلنا الأكل على السفرة أولى،فلسنا نقول الأكل على المائدة منهي عنه نهى كراهة أو تحريم.إذ لم يثبت فيه نهى.و ما يقال أنه أبدع بعد رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و سلم فليس كل ما أبدع منهيا،بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة،و ترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته،بل الابداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب.و ليس في المائدة الا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل،و أمثال ذلك مما لا كراهة فيه.و الأربع التي جمعت في أنها مبدعة،ليست متساوية.بل الاشنان حسن لما فيه من النظافة،فان الغسل مستحب للنظافة،و الاشنان أتم في التنظيف.و كانوا لا يستعملونه لأنه ربما كان لا يعتاد عندهم، أولا يتيسر،أو كانوا مشغولين بأمور أهم من المبالغة في النظافة،فقد كانوا لا يغسلون اليد أيضا،و كانت مناديلهم أخمص أقدامهم.و ذلك لا يمنع كون الغسل مستحبا،و أما المنخل، فالمقصود منه تطييب الطعام و ذلك مباح،ما لم ينته إلى التنعم المفرط.و أما المائدة فتيسير للأكل و هو أيضا مباح،ما لم ينته إلى الكبر و التعاظم و أما الشبع،فهو أشد هذه الأربعة، فإنه يدعو إلى تهييج الشهوات،و تحريك الادواء في البدن،فلتدرك التفرقة بين هذه المبدعات

الرابع: أن يحسن الجلسة على السفرة في أوّل جلوسه

،و يستديمها كذلك.«كان رسول اللّه صلّى اللّٰه عليه و سلم[3]ربّما جثا للأكل على ركبتيه و جلس على ظهر قدميه»

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 4  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست