responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 4  صفحه : 150

دون العزل،و من قائل يباح في المملوكة دون الحرة و الصحيح عندنا أن ذلك مباح.و أما الكراهية فإنها تطلق لنهى التحريم،و لنهى التنزيه،و لترك الفضيلة،فهو مكروه بالمعنى الثالث.أي فيه ترك فضيلة.كما يقال يكره للقاعد في المسجد أن يقعد فارغا لا يشتغل بذكر أو صلاة.و يكره للحاضر في مكة مقيما بها الا يحج كل سنة :و المراد بهذه الكراهية ترك الأولى و الفضيلة فقط.و هذا ثابت لما بيناه من الفضيلة في الولد،و لما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم[1]«إنّ الرّجل ليجامع أهله فيكتب له بجماعه أجر ولد ذكر قاتل في سبيل اللّه فقتل »و انما قال ذلك لأنه لو ولد له ولد مثل هذا الولد،لكان له أجر التسبب إليه،مع أن اللّه تعالى خالقه و محييه و مقويه على الجهاد و الذي إليه من التسبب فقد فعله،و هو الوقاع،و ذلك عند الأمناء في الرحم و انما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم و التنزيه،لأن إثبات النهى انما يمكن بنص،أو قياس على منصوص .و لا نص،و لا أصل يقاس عليه،بل هاهنا أصل يقاس عليه،و هو ترك النكاح أصلا،أو ترك الجماع بعد النكاح،أو ترك الانزال بعد الايلاج.فكل ذلك ترك للافضل و ليس بارتكاب نهى.و لا فرق إذ الولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم،و لها أربعة أسباب:

النكاح ثم الوقاع،ثم الصبر إلى الانزال بعد الجماع،ثم الوقوف لينصب المنى في الرحم .

و بعض هذه الأسباب أقرب من بعض،فالامتناع عن الرابع كالامتناع عن الثالث،و كذا الثالث كالثاني،و الثاني كالأول،و ليس هذا كالاجهاض و الوأد،لأن ذلك جناية على موجود حاصل،و له أيضا مراتب،و أول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم،و تختلط بماء المرأة و تستعد لقبول الحياة.و افساد ذلك جناية.فان صارت مضغة و علقة ،كانت الجناية أفحش و ان نفخ فيه الروح و استوت الخلقة،ازدادت الجناية تفاحشا.و منتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا و انما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المنى في الرحم لا من حيث الخروج من الاحليل،لأن الولد لا يخلق من منى الرجل وحده،بل من الزوجين جميعا.اما من مائه و مائها،أو من مائه و دم الحيض.قال بعض أهل التشريح ان المضغة تخلق بتقدير اللّه من دم الحيض

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 4  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست