responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 3  صفحه : 14

و إن كان متفقها و يمنعه الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير و لا تعتبر قدرته،و إن كان متعبدا يمنعه الكسب من وظائف العبادات و أوراد الأوقات فليكتسب،لان الكسب أولى من ذلك،قال صلّى اللّٰه عليه و سلّم[1]«طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» و أراد به السعي في الاكتساب .و قال عمر رضى اللّٰه عنه:كسب في شبهة خير من مسألة، و إن كان مكتفيا بنفقة أبيه أو من تجب عليه نفقته فهذا اهون من الكسب،فليس بفقير

الصنف الثاني:المساكين

و المسكين :هو الذي لا يفي دخله بخرجه،فقد يملك ألف درهم و هو مسكين،و قد لا يملك إلا فأسا و حبلا و هو غنى،و الدويرة التي يسكنها و الثوب الذي يستره على قدر حاله لا يسلبه اسم المسكين،و كذا أثاث البيت،أعنى ما يحتاج إليه،و ذلك ما يليق به،و كذا كتب الفقه لا تخرجه عن المسكنة،و إذا لم يملك إلا الكتب فلا تلزمه صدقة الفطر ، و حكم الكتاب حكم الثوب،و أثاث البيت فإنه محتاج إليه،و لكن ينبغي أن يحتاط في قطع الحاجة بالكتاب،فالكتاب محتاج إليه لثلاثة أغراض:التعليم،و الاستفادة، و التفرج بالمطالعة .أما حاجة التفرج فلا تعتبر كاقتناء كتب الأشعار و تواريخ الاخبار و أمثال ذلك مما لا ينفع في الآخرة و لا يجرى في الدنيا إلا مجرى التفرج و الاستئناس،فهذا يباع في الكفارة و زكاة الفطر،و يمنع اسم المسكنة.و أما حاجة التعليم إن كان لأجل الكسب كالمؤدب و المعلم و المدرس بأجرة فهذه آلته ،فلا تباع في الفطرة كأدوات الخياط و سائر المحترفين،و إن كان يدرس للقيام بفرض الكفاية فلا تباع و لا يسلبه ذلك اسم المسكين لأنها حاجة مهمة.و أما حاجة الاستفادة و التعلم من الكتاب كادخاره كتب طب ليعالج بها نفسه أو كتاب وعظ ليطالع فيه و يتعظ به،فان كان في البلد طبيب و واعظ فهذا مستغنى عنه،و إن لم يكن فهو محتاج إليه،ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعة الكتاب إلا بعد مدة،فينبغي أن يضبط مدة الحاجة.و الأقرب أن يقال:ما لا يحتاج إليه في السنة فهو مستغنى عنه،فان من فضل من قوت يومه شيء لزمته الفطرة،فإذا قدرنا القوت باليوم

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 3  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست