responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 172

و لم يذكر في كبائر النفوس إلا القتل.فأما فقء العين ،و قطع اليدين،و غير ذلك من تعذيب المسلمين بالضرب و أنواع العذاب،فلم يتعرض له.و ضرب اليتيم و تعذيبه،و قطع أطرافه لا شك في أنه أكبر من أكل ماله.كيف و في الخبر«من الكبائر[1]السّبّتان بالسّبّة و من الكبائر استطالة الرّجل في عرض أخيه المسلم»و هذا زائد؟؟ على قذف المحصن.و قال[2] أبو سعيد الخدري و غيره من الصحابة.إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم من الكبائر و قالت طائفة كل عمد كبيرة،و كل ما نهى اللّه عنه فهو كبيرة :و كشف الغطاء عن هذا:أن نظر الناظر في السرقة أ هي كبيرة أم لا،لا يصح،ما لم يفهم معنى الكبيرة و المراد بها.كقول القائل:السرقة حرام أم لا،لا مطمع في تعريفه إلا بعد تقرير معنى الحرام أوّلا ثم البحث عن وجوده في السرقة.فالكبيرة من حيث اللفظ مبهم،ليس له موضوع خاص في اللغة و لا في الشرع.و ذلك لأن الكبير و الصغير من المضافات،و ما من ذنب إلا و هو كبير بالإضافة إلى ما دونه،و صغير بالإضافة إلى ما فوقه.فالمضاجعة مع الأجنبية كبيرة بالإضافة إلى النظرة،صغيرة بالإضافة إلى الزنا.و قطع يد المسلم كبيرة بالإضافة إلى ضربه صغيرة بالإضافة إلى قتله.نعم للإنسان أن يطلق على ما توعد بالنار على فعله خاصة اسم الكبيرة.

و نعني بوصفه بالكبيرة أن العقوبة بالنار عظيمة.و له أن يطلق على ما أوجب الحد عليه مصيرا إلى أن ما عجل عليه في الدنيا عقوبة واجبة عظيما،و له أن يطلق على ما ورد في نص الكتاب النهى عنه،فيقول تخصيصه بالذكر في القرءان يدل على عظمه،ثم يكون عظيما و كبيرة لا محالة بالإضافة.إذ منصوصات القرءان أيضا تتفاوت درجاتها فهذه الإطلاقات لا حرج فيها.و ما نقل من ألفاظ الصحابة يتردد بين هذه الجهات،

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست