responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 73

جماعة من الفقهاء،ثم يزعم أنه يريد أن يتقرب إلى اللّٰه تعالى بفروض الكفايات،

و قد روى أنس رضى اللّٰه عنه أنه «قيل يا رسول اللّٰه[1]متى يترك الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر؟ فقال عليه السّلام:إذا ظهرت المداهنة في خياركم و الفاحشة في شراركم و تحوّل الملك في صغاركم و الفقه في أراذلكم»

الثالث-أن يكون المناظر مجتهدا يفتي برأيه

لا بمذهب الشافعي و أبي حنيفة و غيرهما ، حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبي حنيفة ترك ما يوافق رأى الشافعي و أفتى بما ظهر له،كما كان يفعله الصحابة رضى اللّٰه عنهم و الأئمة،فأما من ليس له رتبة الاجتهاد و هو حكم كل أهل العصر و إنما يفتي فيما يسأل عنه ناقلا عن مذهب صاحبه فلو ظهر له ضعف مذهبه لم يجز له أن يتركه،فأي فائدة له في المناظرة و مذهبه معلوم و ليس له الفتوى بغيره،و ما يشكل عليه يلزمه أن يقول لعل عند صاحب مذهبي جوابا عن هذا فإني لست مستقلا بالاجتهاد في أصل الشرع؟و لو كانت مباحثته عن المسائل التي فيها وجهان أو قولان لصاحبه لكان أشبه به،فإنه ربما يفتي بأحدهما فيستفيد من البحث ميلا إلى أحد الجانبين و لا يرى المناظرات جارية فيها قط،بل ربما ترك المسألة التي فيها وجهان أو قولان و طلب مسألة يكون الخلاف فيها مبتوتا

الرابع-أن لا يناظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبا

،فان الصحابة رضى اللّٰه عنهم ما تشاوروا إلا فيما تجدد من الوقائع،أو ما يغلب وقوعه كالفرائض،و لا نرى المناظرين يهتمون بانتقاد المسائل التي تعم البلوى بالفتوى فيها،بل يطلبون الطبوليات التي تسمع فيتسع مجال الجدل فيها كيفما كان الأمر .و ربما يتركون ما يكثر وقوعه و يقولون هذه مسألة خبرية أو هي من الزوايا و ليست من الطبوليات،فمن العجائب أن يكون المطلب هو الحق ثم يتركون المسألة لأنها خبرية و مدرك الحق فيها هو الأخبار .أو لأنها ليست من الطبول فلا نطول فيها الكلام،و المقصود في الحق أن يقصر الكلام و يبلغ الغاية على القرب لا أن يطول

الخامس-أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه

و أهم من المحافل و بين أظهر الأكابر

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست