responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 28

علم العمل الذي هو مشهور الوجوب على المسلمين لا غير.فقد اتضح وجه التدريج و وقت وجوبه،و اللّٰه أعلم

بيان العلم الذي هو فرض كفاية

اعلم أن الفرض لا يتميز عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم ،و العلوم بالإضافة إلى الفرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية و غير شرعية،و أعنى بالشرعية ما استفيد من الأنبياء صلوات اللّٰه عليهم و سلامه،و لا يرشد العقل إليه مثل الحساب،و لا التجربة مثل الطب، و لا السماع مثل اللغة .فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمود و إلى ما هو مذموم والي ما هو مباح فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب و الحساب،و ذلك ينقسم الى ما هو فرض كفاية،والى ما هو فضيلة و ليس بفريضة أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغني عنه في قوام أمور الدنيا:كالطب،إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان،و كالحساب فإنه ضروري في المعاملات و قسمة الوصايا و المواريث و غيرهما.و هذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد،و إذا قام بها واحد كفي و سقط الفرض عن الآخرين،فلا يتعجب من قولنا إن الطب و الحساب من فروض الكفايات،فان أصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات:كالفلاحة و الحياكة و السياسة بل الحجامة و الخياطة،فإنه لو خلال البلد من الحجّام تسارع الهلاك إليهم،و حرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك،فان الذي أنزل الداء أنزل الدواء و أرشد إلى استعماله،و أعدّ الأسباب لتعاطيه ، فلا يجوز التعرض للهلاك باهماله و أما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق الحساب و حقائق الطب و غير ذلك مما يستغني عنه،و لكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه و أما المذموم منه فعلم السحر و الطلسمات،و علم الشعبذة و التلبيسات و أما المباح منه فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها،و تواريخ الأخبار و ما يجرى مجراه و أما العلوم الشرعية و هي المقصودة بالبيان،فهي محمودة كلها،و لكن قد يلتبس بها ما يظن

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست