responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 167

أيضا،فإن جاز تصنيف الفقه و وضع الصور النادرة التي لا تتفق إلا على الندور إما ادخارا ليوم وقوعها و إن كان نادرا،أو تشحيذا للخواطر،فنحن أيضا نرتب طرق المجادلة لتوقع وقوع الحاجة يثوران شبهة،أو هيجان مبتدع،أو لتشحيذ الخاطر،أو لادخار الحجة حتى لا يعجز عنها عند الحاجة على البديهة و الارتجال،كمن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال.فهذا ما يمكن أن يذكر للفريقين

فان قلت:فما المختار عندك فيه

فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بذمه في كل حال أو بحمده في كل حال خطأ،بل لا بد فيه من تفصيل.فاعلم أولا أن الشيء قد يحرم لذاته كالخمر و الميتة و أعنى بقولي لذاته أن علة تحريمه وصف في ذاته و هو الإسكار و الموت.و هذا إذا سئلنا عنه أطلقنا القول بأنه حرام ،و لا يلتفت إلى إباحة الميتة عند الاضطرار،و إباحة تجرع الخمر إذا غص الإنسان بلقمة و لم يجد ما يسيغها سوى الخمر.و إلى ما يحرم لغيره كالبيع على بيع أخيك المسلم في وقت الخيار،و البيع وقت النداء،و كأكل الطين،فإنه يحرم لما فيه من الاضرار.

و هذا ينقسم إلى ما يضر قليله و كثيره،فيطلق القول عليه بأنه حرام كالسم الذي يقتل قليله و كثيره،و إلى ما يضر عند الكثرة فيطلق القول عليه بالاباحة كالعسل،فان كثيره يضر بالمحرور،و كأكل الطين و كان إطلاق التحريم على الطين و الخمر،و التحليل على العسل، التفات إلى أغلب الأحوال.فإن تصدّى شيء تقابلت فيه الأحوال فالأولى و الأبعد عن الالتباس أن يفصّل

فنعود إلى علم الكلام و نقول:

إن فيه منفعة و فيه مضرة،فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال،و هو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار و محله حرام.أما مضرته فإثارة الشبهات،و تحريك العقائد،و إزالتها عن الجزم و التصميم، فذلك مما يحصل في الابتداء،و رجوعها بالدليل مشكوك فيه ،و يختلف فيه الأشخاص .فهذا ضرره في الاعتقاد الحق

و له ضرر آخر

في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة،و تثبيته في صدورهم،بحيث تنبعث دواعيهم و يشتد حرصهم على الإصرار عليه،و لكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل،و لذلك ترى المبتدع العامي يمكن أن يزول اعتقاده باللطف في أسرع زمان،إلا

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست