responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 123

و لكن من كان غريزته العقل و سجيته اليقين لم تضره الذنوب،لأنه كلما أذنب تاب و استغفر و ندم،فتكفر ذنوبه،و يبقى له فضل يدخل به الجنة ،و لذلك

قال صلى اللّٰه عليه و سلم[1] «إنّ من أقلّ ما أوتيتم اليقين و عزيمة الصّبر و من أعطى حظّه منهما لم يبال ما فاته من قيام اللّيل و صيام النّهار».

و في وصية لقمان لابنه :يا بني لا يستطاع العمل إلا باليقين، و لا يعمل المرء إلا بقدر يقينه،و لا يقصر عامل حتى ينقص يقينه و قال يحيى بن معاذ :إن للتوحيد نورا،و للشرك نارا،و إن نور التوحيد أحرق لسيئات الموحدين من نار الشرك لحسنات المشركين.و أراد به اليقين.و قد أشار اللّٰه تعالى في القرءان إلى ذكر الموقنين في مواضع دل بها على أن اليقين هو الرابطة للخيرات و السعادات فان قلت:فما معنى اليقين ،و ما معنى قوته و ضعفه فلا بد من فهمه أولا ثم الاشتغال بطلبه و تعلمه،فان ما لا تفهم صورته لا يمكن طلبه؟ فاعلم أن

اليقين لفظ مشترك يطلقه فريقان لمعنيين مختلفين:

أما النظّار و المتكلمون

فيعبرون به عن عدم الشك ،إذ ميل النفس إلى التصديق بالشيء له أربع مقامات:

الأول-أن يعتدل التصديق و التكذيب

،و يعبر عنه بالشك ،كما إذا سئلت عن شخص معين أن اللّٰه تعالى يعاقبه أم لا و هو مجهول الحال عندك،فان نفسك لا تميل إلى الحكم فيه بإثبات و لا نفى،بل يستوي عندك إمكان الأمرين،فيسمى هذا شكا

الثاني-أن تميل نفسك إلى أحد الأمرين

مع الشعور بامكان نقيضه،و لكنه إمكان لا يمنع ترجيح الأول،كما إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح و التقوى أنه بعينه لو مات على هذه الحالة هل يعاقب؟فان نفسك تميل إلى أنه لا يعاقب أكثر من ميلها إلى العقاب،و ذلك لظهور علامات الصلاح،و مع هذا فأنت تجوّز اختفاء أمر موجب للعقاب في باطنه و سريرته،فهذا التجويز مساو لذلك الميل،و لكنه غير دافع رجحانه .فهذه الحالة تسمى ظنا

الثالث-أن تميل النفس إلى التصديق بشيء

بحيث يغلب عليها و لا يخطر بالبال غيره،و لو خطر بالبال تأبى النفس عن قبوله،و لكن ليس ذلك مع معرفة محققة،إذ لو أحسن صاحب

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست