responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 98

(لا بشرط).

كما أن الاقتصار على الثلاث المحرزة-فقط-من مقتضيات اليقين بالثلاث «بشرط شيء»فان المفروض أن الفريضة رباعية،مع أن الإحراز متعلق بالثلاث لا بشرط،فرعاية مثل هذا اليقين و عدم رفع اليد عنه،لا تكون إلا بما قرره الإمام عليه السلام .و اللّٰه أعلم.

«الاستدلال برواية محمد بن مسلم

قوله:لظهوره في اختلاف زمان الوصفين...إلخ.

لدلالة الفاء على الترتيب،الّذي لا مجال فيه الا للزماني،بل ربما يدعي أنه أظهر من الخبر الآخر،و هو قوله عليه السلام (من كان على يقين فشك) [1]و لا يتم إلاّ بإرجاع الضمير في قوله(فأصابه)إلى(اليقين)،مع أن الظاهر رجوعه إلى الشخص،كما في الخبر الآخر.

و عن الشيخ الأعظم-قده- [2]أن صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين، و ظاهرها اتحاد زمان متعلقهما فيتعين حملها على قاعدة اليقين.

أقول:إن استظهرنا من الترتيب الزماني أن زمان حصول اليقين،و تحققه قبل زمان تحقق الشك،بحيث يكون كل واحد من الزمانين مختصاً بأحد الوصفين، فلا حاجة إلى استظهار اتحاد زمان المتعلق،إذ لا يعقل في مثل المقام-الّذي يعتبر فيه عنوان نقض اليقين-إلا أن يكون متعلق اليقين و الشك واحداً من جميع الجهات،حتى في الزمان.

و إن استظهرنا-من الترتيب الزماني-أن زمان حدوث اليقين قبل زمان حدوث الشك،فهو بنفسه،و إن يستلزم اتحاد زمان المتعلق،لإمكان بقاء اليقين إلى


[1] -الخصال في حديث الأربعمائة:الفقرة«130».

[2] -الرسائل ص 333.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست