responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 97

عدم مزاحمة اليقين بالشك،حيث أنه لكل منهما مقام من الوثاقة و الوهن،فلا ينبغي جعل الوثيق متزلزلاً،أو جعل المتزلزل وثيقاً بإعطاء كل منهما منزلة الآخر.

و هذا المعنى ما اختاره الشيخ الأعظم-قده-في الرسائل [1]معترفاً بأنه بعيد في نفسه،لكنه يتعين بعد عدم إمكان حمله على الاستصحاب،و هو كما أفاده -قده-بعيد جداً.

إذ الظاهر من النهي عن نقض اليقين فرض وجودهما معاً،كما هو ظاهر من آخر الخبر،حيث قال عليه السلام:(و يتم على اليقين فيبني عليه)،فلا بدّ من وجود يقين يتم الصلاة عليه،أو يبقيه و لا ينقصه أو لا يجعله مزاحماً بشيء.

و ما أفاده-قده-راجع في الحقيقة إلى الأمر بتحصيله،لا إلى عدم نقضه في فرض حصوله.

ثالثها-إرادة اليقين المذكور في صدر الصحيحة،حيث قال عليه السلام:(إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع،و قد أحرز الثلاث،قام فأضاف إليها أُخرى،و لا شيء عليه،و لا ينقض اليقين بالشك).الخبر [2].

و تطبيق العمل المقرر شرعاً على العمل بهذا اليقين بتقريب:أن اليقين المحقق-هنا-هو اليقين بالثلاث(لا بشرط)في قبال الثلاث(بشرط لا)الّذي هو أحد طرفي الشك،و الثلاث(بشرط شيء)الّذي هو الطرف الآخر،و الأخذ بكل من طرفي الشك فيه محذور النقص،بلا جابر،أو الزيادة بلا تدارك.

بخلاف رعاية اليقين بالثلاث(لا بشرط)فانها لا يمكن إلاّ بالوجه الّذي قرره الإمام عليه السلام من الإتمام على ما أحرز،و إضافة ركعة منفصلة،فانها جابرة من حيث الأثر على تقدير النقص،و زيادة خارجة عن غير مَضَرة على تقدير التمامية.

و أما إضافة ركعة متصلة،فانها من مقتضيات اليقين(بشرط لا)،و المفروض أنه


[1] -الرسائل ص 332.

[2] -في الصحيحة الثالثة لزرارة«الوسائل:ج 5:الباب 10 من أبواب الخلل:ص 321:الحديث 3».

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست