responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 71

الوجوب بلسان بقاء اليقين بالوجوب فان الثاني يكون التلازم فيه بواسطة أن بقاء الكاشف يلازم بقاء المنكشف دون الأول.

و يندفع بأن الملازمة ليست بين جعل الحكم المماثل،و بقاء مماثلة بل بين فعل صلاة الجمعة،و عنوان إبقاء اليقين بالذات،و بين الأمر الحقيقي و الأمر التمهيدي العنواني بالتبع.

و من الواضح أن الوجوب المتيقن،له من الاقتضاء لفعل صلاة الجمعة مثلاً [نحو]،و لنفس اليقين به نحو آخر من الاقتضاء،فان اقتضاء الإيجاد للفعل،اقتضاء تشريعي،و اقتضاء اليقين بالوجوب-لما تعلق به-اقتضاء خارجي فالأوّل باعث تشريعي و الثاني باعث تكويني.

و عليه ففعل الصلاة-بعد زوال اليقين السابق-إظهار لبقاء الوجوب،حيث لا مقتضى تشريعاً له سواه،كما انه إظهار اليقين به،حيث لا مقتضى خارجاً غيره.

و منه يتضح أن الفعل قابل لأن يكون إبقاء عملياً لليقين بالوجوب،و لأن يكون إبقاء عملياً للوجوب المتيقن،و بعد قبوله لكلا الأمرين،لا موجب لصرف نقض اليقين عملاً إلى نقض المتيقن عملاً.مع أنه هناك شواهد على إرادة الانتقال من حرمة نقض اليقين عملاً،لا من حرمة نقض المتيقن عملاً.فمن الشواهد-ما قدمناه آنفاً-من أن الأخبار إذا كانت متكفلة للحجية-فلا محالة-إما يراد منها الوساطة في التنجز،و ليس هو إلاّ اليقين السابق،دون الكون السابق،و إما يراد منها الوساطة في الإثبات عنواناً،و ليس إلاّ اليقين السابق.

إذ الكون السابق ليس بقاؤه عنواناً واسطة في إثبات بقائه،و ليس مفاد الأخبار إلاّ حرمة النقض،فلا يناسب وساطة الكون السابق عنواناً لبقائه.

و بعبارة أخرى يصح التعبد بالحكم المماثل بلسان إبقاء الواسطة في إثباته عنواناً،و هو اليقين السابق.

و أما الكون السابق،فلم يكن واسطة في إثبات نفسه حتى يصح التعبد بمماثله بلسان إبقاء الواسطة في إثباته.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست