responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 70

«تحقيق حول كنائيّة لا تنقض اليقين»

و تحقيق حال كون قضية(لا تنقض اليقين)كناية عن التعبد بالمتيقن أو بحكمه يتم بالبحث عن أمور مهمة.

منها-أن أخبار الاستصحاب بناء على افادتها للحجية.

إما تفيد منجزية اليقين السابق-شرعاً-للحكم في اللاحق،فيكون اليقين واسطة في تنجز الواقع حقيقة.

و إما تفيد جعل الحكم المماثل للمتيقن أو لحكمه بعنوان إبقاء الكاشف، فيكون اليقين واسطة لإثبات الحكم في اللاحق عنواناً،و مفادها كنائي على أي تقدير،لكن النقض و الإبقاء حقيقي عنواناً على الأول و عملي حقيقة على الثاني.

توضيحه:أنه بناء على جعل المنجزية،لا تكليف عملي من الشارع،ليراد النقض العملي و الإبقاء العملي،بل هناك النهي عن النقض الحقيقي بحسب العنوان،و جعل اليقين منجزاً إثباتاً بحسب اللّب،أي يظهر منجزية اليقين السابق بعنوان الأمر بإبقاء المنجّز حقيقة،للتلازم بين بقاء ذات المنجز و منجزيته.

و بناء على جعل الحكم المماثل يراد منه حكم عملي،بحيث يكون العمل ملزوماً لإبقاء اليقين أو المتيقن عملاً،فيأمر بإبقاء اليقين عملاً للانتقال إلى الأمر- حقيقة-بالعمل الملزوم لهذا العنوان.

لكنه بعنوان إبقاء الكاشف،لإفادة وساطة اليقين السابق،لإثبات الحكم الواقعي عنواناً،حيث لا حكم حقيقي،إلاّ الحكم المماثل و الواسطة في إثباته نفس هذه الأخبار،و اليقين السابق ليست واسطة إلاّ لإثبات متعلقه عنواناً.

و منها-أنّ التلازم المحقق لكنائية حرمة نقض اليقين،هل هو بين فعل صلاة الجمعة-مثلاً-و إبقاء وجوبها المتيقن عملاً؟أو بين الفعل المزبور و إبقاء اليقين بوجوبها عملاً؟ و ربما أمكن توهم أن جعل الوجوب بلسان بقاء الوجوب أنسب من جعل

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست