responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 478

قوله:و أما الكبرى فلان[ملاك]حجية قول الغير...إلخ.

ان أريد أنّ القرب إلى الواقع لا دخل له أصلاً فهو خلاف الطريقية الملحوظة فيها الأقربية إلى الواقع في أمارة خاصة من بين سائر الأمارات.

و إن أريد أنّ القرب إلى الواقع بعض الملاك و أن هناك خصوصية أخرى تعبدية فهو غير ضائر بالمقصود،لأن فتوى الأفضل و إن كانت مساوية لفتوى غيره في تلك الخصوصية التعبدية،إلاّ أنها أقوى من غيرها في حيثية القرب الّذي هو بعض الملاك،فان الأرجح لا يجب أن يكون أقوى من غيره من جميع الجهات،بل إذا كان أرجح من جهة فهو بقول مطلق أرجح من غيره.

هذا إذا كانت تلك الخصوصية التعبدية مما يتقوم بها الملاك،و كانت جزء المقتضي.

و أما إن كانت شرطاً لتأثير القرب إلى الواقع في جعل الأمارة حجة فالأمر أوضح،إذ العبرة في القوة و الضعف بحال المقتضي دون الشرط،كما مر في مبحث التعادل و الترجيح [1].

و منه يظهر فساد القياس بمثل البصر و الكتابة-إذا اعتبرا في القاضي فانه لا يرجح الأقوى بصراً أو الأجود خطّاً على غيره.

فكذا هنا،فان تمام الملاك كونه عارفاً بالاحكام،فكون أحد المفتيين أعرف بالاحكام من الآخر لا يوجب الترجيح لوجود ما هو الملاك بحده في غيره من دون زيادة في الأعرف و لا نقص في العارف.

وجه الفساد أنّ المعرفة في الإفتاء هو الملاك و المقتضي للحجية،فيؤثر قوته في رجحانه و تقديمه،بخلاف البصر و الكتابة بل العدالة في القاضي فانها شرائط و المقتضي لتعينه علمه بموازين القضاء.

مضافاً إلى أنّ المراد بالأعلم هنا إن كان أقوى معرفة-بحيث لا تزول بتشكيك المشكك،لقوة مبني عرفانه-فالامر كما في البصر و الكتابة،فان قوة البصر و جودة


[1] -نهاية الدراية ج 3 ص 380.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست