responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 477

التقريب الأول،و قابلة للفرق بين الفتوى الفاصلة للنزاع،و مطلق الفتوى و ان كان ظاهرها الأول.

قوله:أما الصغرى فلان فتوى غير الأفضل...إلخ.

يمكن أن يقال ان الفتوى إذا كانت حجة شرعاً أو عقلاً لأجل إفادة الظن بالحكم و انه اقرب إلى الواقع من غيره فلا محالة ليس لأجل مطلق الظن بحكمه تعالى-و لذا لا يجوز عمل العامي بظنه-بل لأجل أنه خصوص ظن حاصل من فتوى المجتهد المستند إلى حجة قاطعة للعذر،فما هو الحجة عقلاً أو شرعاً هو الظن الخاصّ،دون الظن بما أفتى به المجتهد و ان لم يحصل من فتوى المجتهد.

و عليه فدعوى الفرق بين الأقربية الداخلية و الخارجية في نظر العقل-الحاكم بحجية خصوص الظن الحاصل من فتوى المجتهد الّذي يجب الرجوع إليه-في كمال القوة.

و أما الظن الأقوى الحاصل في مطابقة فتوى الحي المفضول للأفضل من الأموات،فحيث انه متقوم بفتوى من لا حجية لفتواه،فهو كالظن الحاصل من سائر الأمارات الغير المعتبرة أو المتقوم بما هو كذلك،فلا عبرة بقوته،كما لا عبرة بأصله لو كان كذلك حتّى في نظر العقل،لفرض الخصوصية في نظره.

و أما الأقوائية الحاصلة من مطابقة فتوى المفضول لغيره من الاحياء فهي غير مسلّمة إذ المطابقة لا محالة لوحدة المدرك و تقارب إنظارهم و أفكارهم،فالكل في قوة نظر واحد،و لا يكشف توافق آرائهم عن قوة مداركهم من مدرك الأفضل و إلاّ لزم الخلف لفرض أقوائية نظر الأفضل من غيره في مرحلة الاستنباط بجميع جهاته و شئونه.

و منه تعرف فساد قياس المورد بالخبرين المتعارضين المحكي أحدهما بطرق متعددة دون الآخر،إذ ليست الحكايات المتعددة بمنزلة حكاية واحدة فلا محالة يوجب كل حكاية الظن بصدور شخص هذا الكلام من الإمام عليه السلام،و لا يلزم منه الخلف كما كان يلزم فيما نحن فيه.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست