responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 405

المزاحم بمصلحة أخرى في عدم بيان المخصص.

و الالتزام بالأول بعيد،لكثرة المخصصات و المقيدات الواردة في الأزمنة المتأخرة،و بعد خفائها جميعاً،مع ثبوتها و وصولها إلى المكلفين في الأزمنة السابقة،بداهة أنّ وجودها الواقعي قبل حضور الوقت غير صالح للمخصصية، و وصولها-جميعاً-و خفاؤها في غاية البعد فينحصر الأمر في الثاني،و هو تخصيص باعتبار خروج بعضه الافراد واقعاً،و نسخ باعتبار انتهاء أمد الحكم العمومي الفعلي بورود الخاصّ بعد وقت العمل.

ففي الحقيقة يدور الأمر بين كون الخاصّ موجباً لانتهاء أمد الحكم الواقعي الفعلي،أو موجباً لانتهاء أمد الحكم الفعلي،و لو لم يكن واقعياً-أي غير منبعث عن المصالح الأوّلية-و إلاّ،فليس من حقيقة الحكم الظاهري المصطلح،و حينئذٍ لا يبقى مجال لاستبعاد النسخ،الّذي حقيقته انتهاء أمد الحكم الفعلي،من غير مدخلية لانبعاثه عن المصالح الأولية أو الثانوية.

نعم:يشكل الوجه الثاني بما عن الشيخ الأعظم-قدس سرّه-في خصوص الخطابات المختصة بالمشافهين [1]،حيث ان العلم بعدم المخصص لا يلازم العلم بإرادة العموم واقعاً،حتّى يترتب على أصالة عدم المخصص إرادة العموم واقعاً تعبداً،إذ لا يزيد الأصل على العلم.

و قد عرفت أنّ عدم صدور المخصص يجامع عدم إرادة العموم واقعاً،و إما إرادة العموم بحسب التكليف الفعلي للمشافهين،فلا يجدي في حقّ غيرهم بأدلة الاشتراك،إذ لا اشتراك إلاّ في الحكم الواقعي،لا في الحكم الفعلي الّذي يختلف باختلاف حالات المكلفين-سواء سمي تكليفاً ظاهرياً أم لا.بخلاف ما إذا كانت الخطابات شاملة لعموم المكلفين-من المشافهين و غيرهم-فان ظاهرها فعلية التكليف العمومي،سواء كان بحسب الواقع واقعياً أو لا.

و أجاب-قدس سرّه-عن هذا المحذور المبني على الوجه المذكور،بأن


[1] -الرسائل ص 457:في دوران الأمر بين النسخ و التخصيص.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست