responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 404

«2-دوران الأمر بين التخصيص و النسخ»

قوله:و منها ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص و النسخ...إلخ.

لا يخفى عليك أنّ تخصيص العام بالخاص مطلقاً مشروط بورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ،لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و نسخ الحكم مشروط مطلقاً بورود الناسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ،لئلا يلزم كون شيء واحد في زمان واجداً للمصلحة،و فاقداً لها و لئلا يلزم جعل الداعي و رفعه معاً في زمان يترقّب فيه الدعوة إلى الفعل-كما بينا في محله [1]-.فيتمحض دوران الأمر بين الناسخيّة و المخصصيّة-في الصّورة الأولى من الصورتين المذكورتين في المتن-حيث أنّ الخاصّ فرض تقدمه على العام،فهو صالح للمخصصية،لوروده قبل وقت العمل بالعامّ،و العام صالح للناسخية،حيث فرض وروده بعد حضور وقت العمل بالخاص،بخلاف الصور الثانية،لتقدم العام على الخاصّ،فالخاص إن كان وارداً قبل حضور وقت العمل بالعامّ،فلا يصلح الا للمخصصية،دون الناسخية لفقد شرطها،و إن كان وارداً بعد حضور وقت العمل بالعامّ،فلا يصلح بنفسه للمخصصية،لفقد شرطها.

فلا بدّ في تعقل الدوران في هذه الصورة من أحد امرين:

الأول-كشف الخاصّ عن اقتران العام بما يوجب قصره عن بعض أفراده،أو ورود ما يوجب قصره عليه قبل حضور وقت العمل،فهو صالح للناسخية بنفسه، و صالح للكاشفية عن ورود المخصص قبل وقت العمل.

الثاني-أن يكون الخاصّ مخصصاً للعام واقعاً و موجباً لقصره على ما عدا الخاصّ،واقعاً-لا فعلاً-و يكون وروده بعد وقت العمل،لأجل عدم المصلحة في صيرورة التكليف الواقعي فعلياً إلاّ في زمان ورود الخاصّ،فان قبح تأخير البيان إنما يتوجه،إذا كان الغرض فعلاً متعلقاً بما عدا الخاصّ،لا الغرض الواقعي


[1] -نهاية الدراية ج 1 ص 659 بيّنه-ره-مفصّلاً في الرّقم:4.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست