responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 38

المانع-فلا محالة يفيد الظن بالجامع.

و هذا بخلاف الغلبة،فانها لا تفيد الظن،من حيث الحكم على الكلي،بل من حيث تردد أمر المشكوك،بين الدخول في الغالب،أو في النادر،فيظن بالأول لتقوية بالغالب،لا لأن الموجودة مقتضية للبقاء،ليكون حالها حال الاستقراء.

و بالجملة:لا يطلب في الغلبة الحكم على الكلي-ظناً-حتّى يحتاج إلى الجامع،بل مجرد الظن بالدخول في جملة الأفراد الغالبة.

و لذا لا يضر القطع بوجود الأفراد النادرة-على خلاف الغالب-في الغلبة، دون الاستقراء.

«الوجه الرابع الاستدلال بالأخبار على الاستصحاب»

قوله:منها صحيحة زرارة،قال:قلت له:الرّجل...إلخ.

قد رواه زرارة عن الباقر عليه السلام -كما في فوائد العلامة الطباطبائي -قدّه- [1]و لا بأس بشرح فقرات الصحيحة.

منها:قوله(ينام و هو على وضوء)و حيث ان النوم لا يجامع الطهارة الحاصلة بالوضوء،فلذا يقال بأن إرادة إشرافه على النوم أو إرادته.

و ظاهر شيخنا الأستاذ-في تعليقته الأنيقة [2]-الاكتفاء في المقارنة،بين الحال،و العامل في ذي الحال بمجرد الاتصال زماناً إما مطلقاً أو في خصوص المقام مما كان أحدهما رافعاً للآخر.

و الظاهر أن مجرد الاتصال الزماني لا يكفي في المقارنة المعتبرة في الحال،


[1] -الفائدة 33 ص 110،و في الفصول في الدليل الرابع على الاستصحاب:ص 370،و في الحدائق ج 1 ص 143،و أضمره في ج 2 ص 95،و كذا في الوسائل ج 1،من أبواب نواقض الوضوء: ج 1.

[2] -ص 179.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست