responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 37

عندهم،و عدم صدق غير العلم من باب صدق نقيضه عليه بالنظر العرفي.

[الوجه‌الثاني:ان الثبوت فى السابق موجب للظن...]

قوله:إن الثبوت في السابق موجب للظنّ...إلخ.

قد عرفت سابقاً [1]أنّ الثبوت في السابق-تارة-بنفسه ملازم للظنّ بالبقاء،- و أُخرى-بواسطة غلبة البقاء المستلزمة للظنّ به.

و الأول بملاحظة أنّ ارتكاز الثبوت-في الذهن-يرجح جانب الوجود على العدم في الزمان اللاحق،فانّ الخروج من حاقّ الوسط-بين الوجود و العدم- يكفي في رجحانه أدنى خصوصية مفقودة في الطرف الآخر.

و ليس رجحان البقاء-ظناً-معلولاً لنفس الثبوت،لعدم السنخية بين الثبوت الخارج عن أُفق النّفس،مع الظن الواقع في أُفق النّفس،بل معلول لارتكاز الثبوت المسانخ للظن بالبقاء.

و عن شيخنا العلامة الأنصاري-قدس سرّه- [2]تسليم الغلبة،و المنع عن افادتها للظن بالبقاء،نظراً إلى أنه لا جامع رابط بين الموجودات،فإن بقاء كل منها ببقاء علته الخاصة به المفقودة في غيره.

و التحقيق:أنّ اعتبار الجامع الرابط-قطعياً أو ظنياً-إنما هو في الاستقراء التام و الناقص،حيث أنه الحكم على الكلي بمشاهدة جزئياته،فان كانت المشاهدة لجميع الجزئيات أفادت العلم باستناد الحكم إلى الجامع،لرجوعه إلى(القياس المقسم)باصطلاح الميزانيين [3].

فيقال مثلاً:كلّ جسم إما جماد أو نبات أو حيوان،و كلّ جماد أو نبات أو حيوان متحيّز فكلّ جسم متحيّز.

و إن كانت المشاهدة لأكثر الجزئيّات،مع عدم العلم أو الظن بما يناقضه في غيرها و إلاّ لقطع أو ظن بعدم الاستناد إلى الجامع،و إلاّ لما تخلف مع وجود


[1] -ج 3 ص 19 من هذا المجلّد.

[2] -الرسائل ص 339(رداً على صاحب القوانين-قدّه-).

[3] -في منطق المنظومة ص 84(يعطي اليقين التام إذ قياس-مقسم المرجع و الأساس).

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست