responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 363

و عليه فمنشأ تحيّر السائل ليس كونهما حجتين بالذات،بل حيث أنه منسوب إليهم عليهم السلام،له أن يردّه مطلقاً أو يجب عليه رعاية الواقع بالتوقف و الاحتياط؟فتدبر.

و أما عن الثانية [1]فموردها التمكن من لقاء الإمام-القائم بالأمر في كل عصر- و صورة ترقب لقائه عليه السلام ،كما في أيام الحضور،لا زمان الغيبة،و الرخصة في التخيير في مدة قليلة لا تلازم رخصته فيه أبداً.

و أما عن الثالثة [2]و الرابعة [3]،فبأن موردهما المستحبات المبني امرها على التخفيف و السهولة،فلا يستلزم التخيير في الإلزاميات.

و أما عن الخامسة فمضافاً إلى أنّ مورد التخيير فيها،الأمر غير الإلزامي، و النهي التنزيهي،حيث قال عليه السلام:و أما ما كان في السنة نهي إعافة و كراهة ثم كان الخبر الأخير خلافه،فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أو كرهه،و لم يحرمه،فذلك الّذي يسع الأخذ بهما جميعاً و بأيهما شئت وسعك الاختيار...إلخ.

يمكن أن يقال:إنّ التخيير فيه ليس من باب التخيير بين الخبرين،بل لبيان لازم الكراهة،و هي الرخصة في فعل المكروه،لا الإباحة الخاصة،كما يظهر من صدر الرواية من أنّ ما جاء عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله نهى حرام،ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك،و كذلك فيما أمر به،لأنا لا نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله،و لا نأمر بخلاف ما أمر به رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ...إلخ.

و بالجملة.فقد صرح عليه السلام في خصوص هذه الرواية بالعرض على


[1] -الوسائل ج 18:ص 87:باب 9 من أبواب صفات القاضي:حديث 41.

[2] -الوسائل ج 18:ص 88:باب 9 من أبواب صفات القاضي:حديث 44.

[3] -الوسائل ج 18:ص 87:باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 39.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست