و الغرض:أن التخيير ليس على الإطلاق،بل بعد الترجيح،و لو في الجملة.
فقوله(و لا نعلم أيهما الحق)إما لموافقتها معاً للكتاب،أو عدم موافقتهما معاً للكتاب.
نعم بناء على ما سيجيء-من شيخنا-قدّه-من أنّ العرض على الكتاب ليس من المرجحات لإحدى الحجيتين على الأُخرى،بل لتمييز الحجة عن اللاحجة [3]،و يكون التخيير مطلقاً غير مقيد باعمال المرجحات.لكنه سيأتي-إن شاء اللّه تعالى-ما فيه.
و أما حمل صدره-لإطلاقه-على عدم كون الجائي بالخبر ثقة،فيخرج عن مورد الترجيح،بخلاف ذيله،لتقيده بكون الجائي بالخبرين ثقة،و في هذا المورد لم يعمل الترجيح،فبعيد،إذ مثله لا يؤخذ به مع عدم الاختلاف،و ظاهره أن الاختلاف هو الموجب لتحير السائل في الأخذ به،فيعلم منه وجود المقتضي للعمل به.
إلاّ أنه يقرّب هذا الحمل ما في بعض الروايات قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به،و منهم لا نثق به؟قال عليه السلام:
إذا ورد عليكم حديث،فوجدتم له شاهداً من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله،و إلاّ فالّذي جاءكم به أولى به [4].
[1] -الوسائل 18:89 و 85:باب 9 من أبواب صفات القاضي:حديث 48.
[2] -الوسائل ج 18 ص 89 و 85:باب 9 من أبواب صفات القاضي:الحديث 31.