و إما التنافي ثبوتاً و في الدلالة،لا الدليليّة الحجية،فجميع موارد الجمع المقبول و غيرها داخل في مورد البحث،غاية الأمر لكل منها حكم خاص عرفاً، يتفاوت الأمر بتفاوت الغرض المهم للباحث عن التعارض،و قد مرّ من المصنف -قدس سره- [1]أنّ صورة النص و الظاهر،و الأظهر و الظاهر،و أشباههما خارجة عن مورد التعارض.و عليه ففي مورد التعارض لا جمع،و في مورد الجمع لا تعارض.
و التعارض بهذا المعنى هو المناسب للأخبار العلاجية،المسئول فيها عن حكم الخبرين المتعارضين،فان المفروض فيها تحيّر السائل،مع أنّه لا تحيّر للعرف في موارد الجمع العرفي المقبول.
كما أنّ المناسب لمورد قاعدة(إن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح)هو التعارض بالمعنى الأعم،فانّه المقسم لا يمكن فيه الجمع،و ما لا يمكن فيه الجمع.
«في بيان قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»
و على أي حال،فالكلام فيما يمكن فيه الجمع،و ما لا يمكن فيه الجمع يتضح ببيان صور المتعارضين:
فمنها-ما مر:من كون أحدهما نصاً،أو أظهر بقول مطلق و الآخر ظاهراً بقول مطلق،و قد مرّ الكلام فيه و بينا هناك [2]ورودهما تارة،و حكومتهما أُخرى،على الظاهر الّذي يكون في قبالهما.
و منها-ما إذا كان النص و الظاهر،أو الأظهر و الظاهر إضافيين،كما إذا ورد(لا