responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 346

بداعي جعل الداعي،و لا حركة و لا اشتداد في كل المقولات،بل في بعضها فضلاً عن الاعتباريات،فشدة الملاك-كزيادة-لا يوجب خروج البعث عن حد الضعف إلى حد الشدة،كما أنّ تعلق بعثين فعليين بمتعلق واحد-في الاستحالة- كتعلق إرادتين بموضوع واحد،فمرجع احتمال شدة الملاك،أو زيادته إلى صيرورة الحكم التعييني بذاته تعيينياً بالفعل.

و مثله،و إن لم تجر فيه أدلة البراءة الشرعية،حيث وضع حتّى يكون له رفع للقطع بثبوت الحكمين التعيينيين بذاتهما شرعاً،إلاّ أنه تجري فيه البراءة العقلية للشك في ترتب العقاب على ترك محتمل الأهمية بالخصوص،و بعد حكم العقل بقبح العقاب عليه بلا بيان،يبقى المحتمل على حاله من المساواة مع غيره فيبقى التخيير العقلي على حاله.

لا يقال:احتمال مانعية أحدهما عن الآخر بالخصوص-دون العكس- يوجب القطع بتعيّن محتمل الأهميّة،لتساويهما في جميع الاحتمالات المتمانعة،إلاّ هذا الاحتمال المختص بأحدهما بعينه.

لأنا نقول:احتمال مانعية أحدهما-بالخصوص-يسقط الآخر عن القطع بالمانعية،لكنه لا يثبت مانعية أحدهما بالخصوص،لاحتمال عدم الأهمية، فيدور الأمر بين ما يقطع بثبوت مقتضية،مع القطع بثبوت مانعة،و ما يقطع بثبوت مقتضية مع احتمال مانعة،فلا قطع بالمقتضي،فلا قطع بالحكم الفعلي في أحدهما بالخصوص.

قوله:إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف...إلخ.

توضيح المقام:أنك قد عرفت سابقاً:أنّ التعارض المبحوث عنه هنا،إما التنافي في الدليليّة و الحجية،و جميع موارد الجمع العرفي المقبول،خارج عن مورد البحث،سواء كان من قبيل النص و الظاهر بقول مطلق،أو الأظهر و الظاهر بقول مطلق،أو الإضافي من كل منهما،لما مرّ من عدم المقتضي في مقام الإثبات الا للظاهر،الّذي ليس في قباله نصّ أو أظهر مطلقاً،سواء كان النص أو الأظهر

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست