responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 336

المقتضي-إثباتاً-للمتعارضين،بخلاف الأدلة اللفظية،فانها قابلة لذلك.

و التعارض بلحاظ الحجية الفعلية،دون الحجية الذاتيّة.

نعم:المقتضي في مقام الثبوت-في كليهما على حد سواء-بمعنى أن المقتضي للبناء موجود مع المانع،و كذا المقتضي للاعتبار-شرعاً ثبوتاً-موجود في كليهما،مع المانع.

«في بيان مقتضى القاعدة الأوليّة في الخبرين
المتعارضين على السببيّة»

قوله:و أما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد...إلخ.

أي ثبوتاً و إثباتاً،و لا يتصور ذلك إلاّ في الأدلة اللفظية.

و توضيح المقام:أنّ السببية-كما قيل-تتصور على وجهين:

أحدهما:أن تكون في نفس عنوان تصديق العادل،و تطبيق العمل على قوله -مثلاً-مصلحة مقتضية لجعل الحكم المماثل لمؤدى الخبر مثلاً،فإذا كان هناك خبران متنافيان مدلولاً،كان كل منهما مشتملاً على مصلحة،و حيث لا يمكن استيفاؤهما،و امتثال الحكم المجعول على طبقهما،بحكم العقل بالتخيير بينهما،كما في كل واجبين متزاحمين،على تفصيل سيأتي-إن شاء اللّه تعالى.

ثانيهما:أن تكون مصلحة الحكم الواقعي-في مقام تأثيرها الحكم الواقعي- متقيدة بعدم قيام الأمارة على خلاف الواقع،فلا محالة يسقط الحكم الواقعي، و يكون الحكم الفعلي دائماً على طبق الأمارة المخالفة.

و الحكم الواقعي:إمالة ثبوت بثبوت مقتضية-و هي المصلحة-و إما له ثبوت إنشائي فقط،إذ لا تقيد لتأثير المصلحة،إلاّ في مقام الفعلية،كما عليه شيخنا الأستاذ-قدس سره-

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست