و يندفع فيما إذا كان اللازم من اللوازم العادية الملتفت إليها نوعاً،و لو ارتكازاً، بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل،بأنه يؤاخذ المخبر بالملزوم و اللازم،و لا يلتفت إلى دعوى عدم التفاته إلى اللازم.
كما يمكن التعبد باللازم مطلقاً-بوجه آخر-فيما إذا كانت الحجية بمعنى لزوم الالتزام،فان الالتزام بالملزوم لا يجامع عدم الالتزام بلازمه،فالتعبد بالالتزام بالملزوم يستلزم التعبد بالالتزام بلازمه،فيجب الالتزام باللازم،لا من حيث أنه مخبر به تبعاً،بل من حيث أنّ لزوم الالتزام بالمخبر به يستلزم لزوم الالتزام بلازمه.
و لذا نقول:إن الأخذ باللازم-بناء على هذا المبنى-لا يختص بموارد الأمارات بل يجري في جميع موارد التعبد،و لو كان من الأصول العملية.
إلاّ أنّ هذا المبنى-أيضا-إنما يصح إذا كان التعبد بالالتزام بعنوانه،و أما التعبد بعنوان التصديق العملي أو بعنوان الإبقاء،و عدم النقض عملاً،فلا يقتضي التعبّد باللازم،إذ إيجاب شيء لا يقتضي إيجاب لازمه بوجه،إذا لم ينطبق عليه بنفسه عنوان التصديق العملي أو الإبقاء العملي.
و تمام الكلام في محله.
إلاّ أنه-بناء على هذا المبنى-يكون التعبد باللازم بتبع التعبد بالملزوم-في الخبر الموافق-إذ لا يجب الالتزام واقعاً بالمخالف،ففي الثالث مستند إليه.
قوله:و هو بناء العقلاء على أصالتي الظهور...إلخ.
إلاّ أنه لمكان الطريقية عندهم لا لتقيد المصلحة المقتضية للسببية،كما أنّ ما أفاده-قدس سره-من التسوية فيما بعد،بين بناء العقلاء،و الأدلة اللفظية،من حيث عدم شمول المقتضي-في مقام الإثبات-للمتعارضين،فيه ما قدمناه [1]من أنّ البناء العملي ليس فيه خصوص و عموم،و إطلاق و تقييد،فلا محالة لا يعم