responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 330

فراجع [1].

«في بيان مقتضى القاعدة الأوّليّة في الخبرين»
المتعارضين على الطريقيّة»

قوله:التعارض و إن كان لا يوجب إلاّ سقوط...إلخ.

لا يخفى عليك أنّ محتملات صورة التعارض-بناء على الطريقية-أمور:

منها حجية أحد المتعارضين بلا عنوان.

و منها حجية الموافق منهما للواقع.

و منها حجية كليهما معاً.

و منها سقوطهما معاً عن الحجية.

و حيث أنّ الحكم بسقوطهما مبني على بطلان سائر المحتملات فنقول:

أما حجية أحدهما-بلا عنوان-فالوجه فيها:أنّ المقتضي للحجية-ثبوتاً- احتمال الإصابة،و هو موجود في كلا الخبرين و المانع هو العلم الإجمالي بكذب أحدهما،و هو متساوي النسبة إلى المقتضيين،إذ لا تعيّن لواحد منها بحسب مرحلة العلم الإجمالي،و إذا كان المقتضي في الطرفين موجوداً،و كان المانع متساوي النسبة إليهما،و لم يكن حسب الفرض مانعاً عنهما معاً و لا عن أحدهما المعين فأحد المقتضيين بلا عنوان يؤثر في مقتضاه،و أحدهما بلا عنوان يسقط عن التأثير.

و يندفع:أولا-بما مرّ منا مراراً:أنّ الصفات الحقيقية و الاعتبارية لا يعقل أن تتعلق بالمبهم و المردد،إذ المردد بالحمل الشائع لا ثبوت له ذاتاً و وجوداً و ماهية و هوية،و ما لا ثبوت له بوجه يستحيل أن يكون مقوما و مشخصاً لصفة


[1] -الكفاية ج 2 ص 382.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست