responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 325

الموضوع أو نفيه تنزيلاً فلا،و ذلك لأن تنزيل الظن منزلة العلم-في المنجزية- يجدي في الحكومة،لا بمعنى أنّ المراد من العلم المأخوذ من الأدلة مطلق الحجة القاطعة للعذر،فان إعطاء صفة الحجية للأمارة يوجب ورودها،لأنها حجة حقيقة،بل بمعنى أنّ العلم على حقيقته،و إنما نزل الظن منزلة العلم بعنوانه في اثره،فهو علم تنزيلاً،و منجز حقيقة،فلا ورود،بل حكومة صرفة،فتدبر جيّداً.

«وجه تقديم النص و الأظهر على الظاهر»

قوله:إذا كان أحدهما قرينة على التصرف...إلخ.

لا يخفى عليك أنّ التعارض إذا كان عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين،فالتنافي بين مدلول العام و مدلول الخاصّ و أشباههما،محقق لا شك فيه،و كذا إذا كان التعارض من شئون الدال بما هو دال لفنائه في المدلول.

نعم إذا كان التعارض عبارة عن تنافي الدليلين في الدليليّة و الحجية-كما هو مبني المتن،و إن كان خلاف ظاهر نسبته إلى مرحلة الدلالة و مقام الإثبات-أمكن القول بأنه لا تعارض بين النص و الظاهر و الأظهر و الظاهر.

و بيانه:بأن معنى التنافي في الدليليّة و الحجية عدم إمكان اجتماعهما في الحجية فعلاً،و تزاحمهما فيها،و ذلك لا يكون إلاّ مع تمامية المقتضي للحجية في مقام الإثبات،فكل منهما حجة بالذات،و يتمانعان،و يتزاحمان في الفعلية، فإذا كان لأحدهما خصوصية معينة،كان هو الحجة بالفعل،و إلاّ سقطا معاً عن الحجية الفعلية،مع بقائهما على الحجية الذاتيّة.

و هذا إنما يعقل فيما إذا كانت حجية الحجة بعموم،أو إطلاق لفظي كالخبر الثابت حجيته بالآيات،أو الروايات.و أما الدلالة،فلا دليل على حجيتها إلاّ بناء العقلاء عملاً،و لا يعقل بناء ان منهم عموماً و خصوصاً إطلاقاً و تقييداً ليكون أحد البناءين مخصصاً أو مقيداً للآخر.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست