responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 322

عملاً في باب الاستصحاب،أو كان فعلاً توليدياً من العمل،فان العمل ما به يظهر صدق المخبر،لا أنه إظهار صدقه،كما هو الحق.

و عليه فالتصديق العملي-و لو عنواناً-لا يتقوم و لا يلازم عدم احتمال الخلاف،حتّى يكون التعبد بالتصديق تعبداً بعدم احتمال الخلاف،ليئول إلى التعبد بعدم حكمه،بل لازمه عدم إظهار كذبه عملاً و أين ذلك من إلغاء احتمال خلافه بإلغاء حكمه؟فتدبر.

و أما رابعاً،فبأنا سلمنا أنّ المراد هو التصديق جناناً-بعنوان الكتابة-إلاّ أن عنوان الدليل ليس نفي احتمال الخلاف،حتّى يكون من باب نفي الحكم بنفي موضوعه،بل الأمر باعتقاد صدقه عنواناً يستتبع النهي عن احتمال خلافه،و كما أن الأمر بالتصديق الجناني كناية عن لازمه،و هو العمل،كذلك النهي عن احتمال خلافه عناناً كناية عن لازمه،و هو الترك،نظراً إلى أنّ المعتقد يعمل،و أن من لا يعتقد لا يعمل.

و لا معنى للأمر بإلغاء حكم الاحتمال،لا عنواناً و لا لبّا،بل المعقول نفي حكم الاحتمال لبّا بنفي الاحتمال عنواناً،و ليس ذلك لازم الأمر بالتصديق و لو جناناً.

و أمّا خامساً،فلأن كل ذلك إذا كان عنوان دليل الاعتبار هو التصديق،لا سائر العناوين الّتي لا مساس لها باحتمال الخلاف مفهوماً كعنوان(اسمع له و أطعه) و أشباه ذلك.

نعم التحقيق:أنّ الحكومة الموجبة لتقديم الحاكم على المحكوم،و إن كانت لبّا تخصيصاً لا تدور مدار الشرح و التفسير،و لو بعنوان إلغاء احتمال الخلاف و حكمه فضلاً عن أن يكون بمنزلة(أعني)و أشباهه،بل إذا كان لسان الحاكم إثبات الموضوع أو نفيه،كفى في التقديم،و ذلك لأن المحكوم غير متكفل إلاّ لإثبات الحكم الموضوع،لا أنه متكفل لإثبات موضوعه،فلا ينافي- بوجه-ما دل على نفي الموضوع أو إثباته،كما في«لا شك لكثير الشك»بالإضافة إلى أدلة الشكوك.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست