responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 32

الاقتضاء-إنما تسلم إذا كان غير تام الاقتضاء في نفسه كذلك،لا بملاحظة تأثير تام الاقتضاء.

و ما نحن فيه من قبيل الثاني،إذ لو لا تأثير العام في الردع عن السيرة،لكان نفس عدم ثبوت الردع كافياً في تمامية اقتضائها،فعدم التمامية مستند إلى تأثيره في الردع.

فالعام على هذا الفرض يتوقف حجيته الفعلية على عدم المخصص توقف المشروط على شرطه.

و تتوقف حجية السيرة على عدم الرادع الفعلي توقف المقتضي على مقومه، فالسيرة مزيلة للشرط،و العام مزيل لما يتقوم به المقتضي.

ثانيهما:أنّ التقريب المزبور لا يخلو من خلط بين المقتضي في مقام الثبوت و المقتضي في مقام الإثبات،فان تمامية اقتضاء العام من حيث كشفه النوعيّ،من باب تمامية المقتضي ثبوتاً،و مثله موجود في طرف السيرة،لوجود الحكمة المصححة لبنائهم على العمل بالخبر،أو الجري على وفق الحالة السابقة، و الشارع أيضا-بما هو عاقل-متحد المسلك معهم،فالعام و السيرة تام الاقتضاء ثبوتاً.

و أما تماميّة اقتضائهما إثباتاً أو عدم التمامية فمجمل القول فيها:

أنّ دليل حجية الظهور العمومي أو الظهور مطلقاً،إن كان لفظياً-كدليل حجية السند مثلاً-أمكن القول بأن مقتضى عمومه أو إطلاقه كون الظهور حجة ذاتية.

و تقدم الخاصّ عليه من باب تقديم أقوى الحجّتين على أضعفهما،كتقديم خبر الأعدل على خبر العادل بقوله عليه السلام:خذ بأعدلهما [1].

و كذا لو كان للعقلاء بناءان عموماً و خصوصاً أمكن أن يقال:إن البناء على العمل بالعامّ يوجب التمامية،في مقام الإثبات،و البناء على الخاصّ يقيد البناء العمومي أو يقال:إنّ الشارع أمضى البناء العمومي هنا،و لم يمض البناء


[1] -المستدرك 3:الباب 9 من أبواب صفات القاضي:ح 2.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست