responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 301

كانت معارضة لها لكانت حافظة لموضوعها و مبقية له،فيلزم تقدم الشيء على نفسه،و عليّته لما فرض أنّه علّة له،فتدبّر جيّداً.

و من جميع ما ذكرنا:تبيّن عدم تماميّة الوجوه المزبورة لتقديم الأصل السببي على الأصل المسببي بنحو الكلية،و إن كان التقديم مسلماً خصوصاً عند المتأخرين،بل لولاه للزم كون الاستصحاب قليل الفائدة كما في كلام الشيخ الأعظم-قدس سره- [1]،فلو فرض كونه تخصيصاً،و دوران الأمر بين تخصيصين، لكان أحدهما أرجح من الآخر،و اللّه أعلم.

«في تعارض الاستصحابين»

قوله:نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه...إلخ.

لفرض عدم المانع بوجه من جريان الأصل المسببي.إلاّ أنّ الكلام في أنّه هل هو من قبيل المقتضيات العقلية؟حتّى لا تؤثر مع المانع و تؤثر مع عدمه؟و نتيجة جريان الأصل المسببي بعد مزاحمة الأصل السببي بشيء؟أو لا يجري الأصل المسببي بعد سقوطه بسبب الأصل الحاكم؟و كذلك لا يجري الأصل الساقط بالمعارضة بعد زوال معارضه،على خلاف المقتضيات العقلية و موانعها.

و تحقيق الحال:أنّ المقتضي-هنا-هو العام بدلالته على ثبوت الحكم للافراد-الأعم من المحققة و المقدرة الوجود-بدلالة واحدة لا تتغير بتغير الحالات،و بعد ملاحظة ما هو أقوى منه يتعين مقدار مدلوله من حيث الحجية، فكل فرد من الأفراد المقدر الوجود كان مشمولاً له فهو مشمول له من الأول إلى أن ينسخ هذا الحكم،و كل فرد لم يكن مشمولاً له من الأول فهو كذلك إلى الآخر، فلا دلالة بعد دلالة،حتّى يدخل بعد الخروج أو يخرج بعد الدخول.

و لا يقاس المقام بالشرائط الشرعية و الموانع الشرعية المضافة إلى عنوان


[1] -الرسائل ص 426.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست