responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 292

فلا موقع إلاّ للتخيير،لأن عنوان نقض اليقين بالشك عنوان واحد،له ملاك واحد.

«في الأصل السببي و المسببي»

قوله:فان الاستصحاب في طرف المسبب...إلخ.

توضيح المقام:أن محل الكلام ليس مجرد تفرع شك على شك،إذ لا ريب في شمول العام لجميع افراده المقدرة الوجود،و ان كانت مترتبة-ذاتاً أو وجوداً- كما إذا قيل:لا يجوز حمل مشكوك النجاسة في الصلاة،فانه لا شبهة في شموله للملاقي و ملاقاة،بل فيما إذا كان أحد المستصحبين أثراً شرعياً للآخر.

و كذا ليس التمانع المبحوث عنه هو التمانع المنبعث عن مناقضة الحكمين، أو مضادتهما،فانه يختص بالأصلين المتنافيين،دون المتوافقين،إذ لا يلزم من شموله للثاني محذور،حتّى يلتزم بالتخصيص بل التمانع،مبني على فرض ورود الأصل السببي أو حكومته على الأصل المسببي فانه الموجب للتمانع الّذي ينتهي امره إلى المحذور-المسطور في المتن-من لزوم التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر،فالعمدة حينئذٍ تحقيق حال ورود الأصل السببي أو حكومته على الأصل المسببي.

فنقول:أما وروده بالتقريب المتقدم عن شيخنا-قدس سرّه-في الأمارات:من اليقين بالحكم الفعلي و لو بعنوان آخر غير عنوان الواقع،فقد عرفت ما فيه مفصلاً حتى على القول بموضوعية الأمارة [1].

و عليه فاليقين بطهارة الماء فعلاً و بطهارة الثوب المغسول به فعلاً-بعنوان إيجاب إبقاء اليقين أو المتيقن-بجامع الشك في طهارة الثوب و نجاسته واقعاً، و موضوع الأصل الشك في الواقع حتّى يعقل ترتّب حكمه الفعلي عليه.مضافاً


[1] -تقدم في صفحة 284،و أيضاً تعليقة المحقق الخراسانيّ-قدّه-على الرسائل:ص 235:ذيل قول الشيخ قده«و لا تخصصا بمعنى خروج المورد».

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست