responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 291

لأن تعميم النهي الواقعي عنواناً لا يجدي في دفع موضوع الأصل،و لا في تحقق الغاية،و لذا لا يكون مجرد تنزيل المؤدى منزلة الواقع مجدياً في أحد الأمرين،فان النهي الواقعي-مثلاً-يجامع بقاء موضوع الأصل و عدم حصول الغاية،فكيف بما نزل منزلته عنواناً،بل لا بد من تنزيل وصول الحكم عنواناً منزلة وصول الحكم الواقعي،فان المراد من ورود النهي المغيا به الرخصة،كما تحقق في محله [1]وروده على المكلف المساوق لوصوله إليه،و حيث أنّ لسان دليل الاستصحاب إبقاء اليقين،لا إبقاء ذات المتيقن فلا محالة يقتضي وصول النهي السابق فعلاً عنواناً،و هذا معنى الحكومة و تنزيل اليقين السابق منزلة اليقين فعلاً، و إثبات الغاية عنواناً.

«في تزاحم الاستصحابين»

قوله:فهو من باب تزاحم الواجبين...إلخ.

فيتخير بينهما إن لم يكن أحدهما أهم،و إلاّ فيتعين الأهم،كما في هامش الكتاب[1].

و لا يخفى عليك أنّ تعين الأهم إنما هو إذا كان الحكم الاستصحابي حكماً طريقياً،أما بعنوان جعل المماثل المنبعث عن نفس مصلحة الواقع أو بعنوان تنجيز الواقع.و أما إذا كان حكماً نفسياً منبعثاً عن مصلحة أخرى على أي تقدير،


[1] -تقدم في ج 2 مبحث البراءة أو لاشتغال،ذيل قول الماتن قده«و دلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلخ».

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست