responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 289

الحكم-بقاء-منجزاً له.

فان كان الأول فاليقين منجز في فرض الشك بقاء-أي مع عدم المنجز بقاء- و الأمارة منجزة على الفرض.بخلاف منجزية الأمارة،فانها غير مفيدة بشيء،فلها الورود على الاستصحاب.

و إن كان الثاني،فالاحتمال في الحالة الثانية منجزاً للحكم-كالأمارة-إلاّ أنه بملاحظة قوله عليه السلام (و لكنه تنقضه بيقين آخر) [1]يستفاد منه أنّ الاحتمال منجز مع عدم المنجز للحكم فالأمارة أيضا مقدمة بنحو الورود.مضافاً إلى أن الظاهر من عدم نقض اليقين بالشك إبقاء اليقين و عدم الاعتداد بالشك لا جعله منجزاً.

قوله:هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة...إلخ.

فان مرجع الحكومة هنا إلى إلغاء احتمال الخلاف،و لا احتمال للخلاف في صورة موافقة الأمارة مع الأصل.

و يمكن دفعه بأن تقريب الحكومة من باب إلغاء الاحتمال-كما ذكرناه في مبحث التعادل و الترجيح [2]-مبني على أنّ المراد من التصديق هو التصديق الجناني عنواناً،فمرجعه إلى اعتقاد الصدق،فيقابله الاحتمال مطلقاً دون خصوص المخالف،فهو مأمور بأن يعامل معاملة المتيقن دون الشاك و المتحمل.

فلا تغفل.

«في ورود الاستصحاب على سائر الأصول»

قوله:فالنسبة بينه و بينها هي بعينها...إلخ.


[1] -الوسائل:ج 1:الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء:الحديث 1.

[2] -ص 320 من هذا المجلّد.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست