responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 284

«وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب»

قوله:و التحقيق أنه للورود فان رفع اليد...إلخ.

تحقيق الحال:أنّ الأمارة إما أن تكون حجّة من باب الموضوعيّة و السببيّة، و إما أن تكون حجة من باب الطريقيّة فان كانت حجة من باب الموضوعية، فمبناها على انبعاث الحكم المجعول المماثل عن مصلحة أخرى،زيادة على مصلحة الحكم الواقعي،و لذلك يدور مدار موافقة الواقع،و عليه فالحكم المماثل بعنوان انه مما أخبر به العادل،أو بعنوان آخر متيقن الثبوت-على أي تقدير-و مع فعلية حكم المماثل لا يعقل فعلية حكم آخر لا بعنوان الواقع،و لا بعنوان آخر،فلا يحتمل حكم فعلي آخر،حيث يستحيل ثبوتاً،فلا يحتمل إثباتاً، فلا موضوع للاستصحاب المتقوم باحتمال الحكم الفعلي بقاء.

و التحقيق:أنّ موضوع الأصل،إن كان احتمال الحكم الفعلي،الّذي لا يجامع حكماً فعلياً آخر،فالأمر كما مرّ:من ارتفاع الاحتمال حقيقة بسبب جعل الحكم المماثل.

و إن كان احتمال الحكم الفعلي من قبل المولى بحيث يجامع الفعلي بقول مطلق،كما هو كذلك،إذ لا بد من انحفاظ احتماله عند تعلق الحكم الظاهري به، و إن لم يكن أمارة على خلافه،أو على وفقه،فحينئذٍ لا ورود،إذ كما يكون الاحتمال محفوظاً مع حكم نفسه،كذلك مع الحكم المجعول بسبب الأمارة.

و قد مرّ مراراً:أنّ هذا الحق الّذي لا محيص عنه،حتّى عند شيخنا-قدس سره- فان الحكم الإنشائي المحض بلا داع محال،فلا يحتمل،لا أنه لا أثر له-و الحكم بغير داعي البعث من الدواعي،لا يترقب منه فعلية نفس الداعي فلا يكون من الحكم الحقيقي الّذي هو محل الكلام-فلا بدّ من أن يكون إنشاء بداعي جعل الداعي،و هو تمام ما بيد المولى،فهو الفعلي من قبله،و صيرورته مصداقاً لجعل الداعي فعلاً-و هو الفعلي بقول مطلق-منوط بوصوله بنحو من أنحائه.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست