responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 283

لنظر العرف؟أو المراد هو النقض العرفي بما هو كذلك؟بحيث يكون نظر العرف مقوماً لموضوع الخطاب؟ و الظاهر هو الثاني،إذ لا معنى لتصويب النّظر الّذي على خلافه العقل و النقل، على الفرض،بخلاف ما إذا فرض ثبوت المصلحة في تحريم ما هو نقض عرفاً و إيجاب ما هو إبقاء عرفاً عنواناً و جعل الحكم المماثل لذات الموضوع لبّا.

إذا عرفت ما قدمناه في المقامات المذكورة،فاعلم أنّ النقض حيث أنه حقيقي-على أي حال-فلا مجال لتعيين النقض عقلاً بتخيل انه النقض الحقيقي الواقعي،كما أنّ النقض المحرم-على أي حال-نقض اليقين بالحكم الشرعي، فلا يتعين النقض الدليلي بتوهم أنّ تحريم النقض من الشارع يقتضي تحريم ما هو نقض بنظره على حسب ما يساعده الأدلة الصادرة منه-في مقام تعيين موضوع حكمه-و ذلك لما مرّ من اليقين بالحكم الشرعي الواقعي على أي تقدير،غاية الأمر:أن طريق هذا الحكم الشرعي الثابت لموضوعه مختلف،و صدور الخطاب من الشارع-بما هو شارع-لا يقتضي إلاّ تحريم نقض اليقين-بما هو امر شرعي- كما أنّه لا مجال لدعوى الإطلاق من حيث العقلية و الدليليّة،و العرفية،فانه إنما يصح إذا لم يكن معين لأحد الاعتبارات.

و حينئذٍ نقول:كما أنّ حجية الظاهر عند الشارع تستفاد من كونه في مقام محاوراته و إفهامه لمراداته كأحد أهل العرف،فكذلك إذ كان للظاهر مصاديق و مطابقات كلها من افراد حقيقة،و كان بعض مصاديقه مصداقاً له بنظر العرف، فان الشارع من حيث مخاطبته مع العرف كأحدهم،فكما يكون المراد الجدي من مصاديق النقض ما هو مصداق عندهم،إذا ألقى هذا الكلام من بعضهم إلى بعض،كذلك إذا ألقى من الشارع إليهم،فإن إرادة غيره منهم تحتاج إلى نصب ما يدل على تعيينه،دون ما هو متعين عندهم و قد مرّ سابقاً أنه لا مسامحة هنا،لا في تحديد مفهوم النقض،و لا في تطبيقه على مصاديقه،بل في آمر آخر،و هو تحديد موضوع الحكم الواقعي.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست