responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 239

بعدم الفعلية-بعدم الوصول-لا يكون إلاّ بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.فتدبر جيّداً.

«التنبيه التاسع في اللازم المطلق»

قوله:لا يذهب عليك أنّ عدم ترتب الأثر...إلخ.

لا يخفى عليك أنّ توهم كون الأصل مثبتاً-بالإضافة إلىٰ الأثر العقلي، المترتب على الأثر الشرعي-لا مجال له،إذ لا وساطة للأثر العقلي لأثر شرعي.

نعم إذا ترتب أثر شرعي على أثر عقلي كان للتوهم مجال.

و دفعه بما أفيد:من أنّ الاستصحاب محقق لموضوعه،لا موجب للتعبد به حتى يكون مثبتاً،فلا استثناء من المثبت أصلاً.

«التنبيه العاشر في لزوم كون المستصحب حكماً شرعيّا»

قوله:لا بد أن يكون كذلك بقاء...إلخ.

لا يخفىٰ عليك أنّ التعبد حيث أنه في ظرف الشك،فلا بد أن يكون الثابت في ظرف الشك-حكماً أو موضوعاً-ذا حكم،إلاّ انه حيث كان التعبد بعنوان الإبقاء، فلذا يتوهم لزوم كونه كذلك حدوثاً أيضاً.

و توضيحه:أنّ حقيقة الاستصحاب إن كان إبقاء الشارع للحكم أي لطبيعي الحكم،لا للحكم الواقعي،بداهة أنّ المجعول بقوله:«لا تنقض»شخص آخر من الحكم،لا نفس الحكم الواقعي بقاء،فلا بد حينئذٍ من ثبوت الحكم في زمان اليقين،حتّى يكون جعل مماثله في زمان الشك إبقاء للحكم،إلاّ أنّ الظاهر من الاخبار النهي عن النقض و الأمر بالإبقاء،لا إبقاء الشارع للحكم.

و كذا لو كان المراد من الإبقاء الواجب إبقاء مقتضىٰ اليقين،أو إبقاء مقتضىٰ

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست