و يندفع الإشكال عنه بتقريب:أن الأمارة:تارة تقوم على الموضوعات، كالبينة على شيء فاللازم حينئذٍ كون ما يخبر به الشاهدان-من عمد و قصد- ملتفتاً إليه نوعاً.و أخرىٰ-كالخبر عن الإمام عليه السلام فان شأن المخبر-بما هو مخبر-حكاية الكلام الصادر عن الإمام عليه السلام بماله من المعنى الملتفت إليه-بجميع خصوصياته-للإمام عليه السلام ،لا للمخبر،إذ ربّ حامل فقه و ليس بفقيه،و رب حامل فقه إلىٰ من هو أفقه منه،فمجرد عدم التفات المخبر-بلوازم الكلام المخبر عنه-لا يوجب عدم حجية المداليل الالتزامية للكلام،الصادر عن الإمام عليه السلام ،فان كلها ملتفت إليها للمتكلم بها.
«التنبيه الثامن في اللازم العادي أو العقلي المتحد مع المستصحب وجوداً»
قوله:بين أن يكون مترتباً عليه بلا وساطة شيء أو بوساطة عنوان كلي...إلخ.
مورد التوهم استصحاب الموضوعات الخارجية،و توهم الوساطة من حيث كلية موضوع الحكم و جزئية المستصحب،و حيث أنّ الأثر الكلي لا للجزئي فاستصحاب الجزئي،و ترتيب أثر الكلي مثبت لوساطة العنوان الكلي،الّذي ليس مورداً للاستصحاب،لترتيب أثره على الجزئي الّذي هو مورد الاستصحاب.