و الجواب:أنّ الدلالة الكلامية الوضعيّة-حيث أنها-على المعروف-تصورية، فلا محالة يدل الكلام بهذه الدلالة على جميع مداليلها.
إلاّ أنّ الحكاية قصدية،و دلالتها تصديقية متقومة بالشعور و الالتفات و القصد، و العمد و المدلول الالتزامي-إن كان ملتفتاً إليه و لو نوعاً-صح أن يحكم على الحاكي المخبر بالحكاية عنه.
و أما مطلق اللوازم و الملازمات فلا،فمثل هذه اللوازم غير الملتفت إليها لوازم المخبر به لا لوازم مخبر بها،و لو إجمالاً و ارتكازاً،فلا معنىٰ لأن يؤاخذ المخبر بها.
ثالثها-أنّ الأمارة خبراً كانت أو غيره-بناء على الطريقية-إنما اعتبرت من حيث افادتها الظن نوعاً،و الدليل على الملزوم دليل على لازمه-علماً أو ظناً، شخصاً أو نوعاً-فالحكاية،و إن كانت قصدية،لكن الخبر لم يعتبر من حيث كونه حكاية قصدية،ليقتصر فيه على ما قصد و عمد إلىٰ الاخبار عنه،بل من حيث إفادته الظن نوعاً،و حصول الظن نوعاً منه-بالمخبر به و بلوازمه-قهري لا قصدي.
و فيه أنّ الحجّة-بدليل حجية الخبر-هو الظن الخبري،لا الظن الملازم لظن خبري و قد مرّ مراراً:أنّ الدليل أحد المتلازمين ليس دليلاً على الآخر،بل الظن باللازم-عند قيام الدليل على الملزوم-لمكان التلازم بين شيئين فيستدعي كونهما متلازمين-قطعاً و ظناً و احتمالاً-لا أنّ الخبر يفيد الظن باللازم كما يفيد الظن بالملزوم.
و منه تعرف أنّ حجية الاستصحاب-ببناء العقلاء أو بحكم العقل-لا يقتضي حجية المثبت،لأن بناء العقلاء على الأخذ بالملزوم-لكونه السابق أو لوثاقة اليقين المتعلق به،أو لكونه مظنوناً في اللاحق للتلازم بين الحدوث و البقاء غالباً- لا يسري إلىٰ لازمه الّذي لا ثبوت له سابقاً،و لا كان مورداً لليقين و لا عنوانه بقاء