responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 23

القطع [1]مجملاً،و في مبحث دليل الانسداد [2]مفصلاً.

و قد ذكرنا مراراً:أنّ العناوين المحكومة بالحسن و القبح بمعنى كون الفعل ممدوحاً أو مذموماً:تارة ذاتية و أُخرى عرضية منتهية إلى الذاتيّة.

و المراد بالثانية:ما كان-من حيث اندراجه تحت العنوان المحكوم بذاته- ممدوحاً أو مذموماً و هي على قسمين:

تارة تكون مندرجة تحت العناوين الذاتيّة،لو خليت و نفسها-كالصدق و الكذب-و إن أمكن مع انحفاظ عنوانه أن يكون محكوماً بحكم آخر بعروض عنوان الظلم إذا كان الصدق مهلكاً للمؤمن،أو بعروض عنوان الإحسان إذا كان الكذب منجياً له.و«أُخرى»لا تكون مندرجة تحت العناوين الذاتيّة لو خليت و طبعها كسائر العناوين العرضية المحضة-من المشي إلى السوق و نحوها- فالمراد من الحكم العقلي هو الحكم العقلائي-بمدح فاعل الأفعال،و ذم فاعل بعضها الآخر،لما فيه من المصلحة الموجبة لانحفاظ النظام،أو المفسدة العامة الموجبة لاختلال النظام و فساد النوع،و هي الموجبة لبناء العقلاء على المدح و الذم،فانه أول موجبات حفظ النظام و موانع اختلاله.

و مبنى الملازمة:إن الشارع من العقلاء،بل رئيسهم،و واهب العقل لهم،و هو منزه عن الاقتراحات لغير العقلائية،و الأغراض النفسانيّة.

فهو أيضا-بما هو عاقل-يحكم بالمدح و الذم،و مدحه ثوابه،و ذمه عقابه، كما عرفت تفصيل القول فيه في مبحث الانسداد [3].

و حيث أنّ المدح و الذم من صفات الأفعال الاختيارية،لاستحالة تعلقها بغير الاختياري،فلا بدّ من أن يصدر العنوان الممدوح،أو المذموم-بما هو-عن قصد و عمده،لا ذات المعنون فقط.


[1] -ج 2 من هذا الطبع.

[2] -ج 2 من هذا الطبع.

[3] -ج 2«في مبحث الملازمة بين حكمي العقل و الشرع».

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست