responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 22

أما أولاً-فلما سيجيء إن شاء اللّه تعالى أنه لا موجب لكون الغرض عنواناً لموضوعه.

و أما ثانياً-فلان الغرض،و إن كان عنواناً لموضوعه،إلاّ أنه ربما يكون الفعل تام المصلحة،لكن البعث إليه له مانع،فعلى فرض عنوانية المصلحة للموضوع يمكن تخلف الحكم عنه،لمانع عن توجيه البحث و نحوه،فلا ملازمة بين الشك في بقاء الحكم،و الشك في بقاء الموضوع بحده.

قلت:موضوع المصلحة،و إن كان تاماً إلاّ أنّ الموضوع للحكم-مع فرض المانع عن تعلق الحكم به-غير ثابت،إذ لا ينتزع الموضوعية عنه إلاّ بملاحظة تعلق الحكم به،فالشك في الحكم-بعد فرض عنوانية المصلحة لموضوعه- يلازم الشك في بقاء موضوعه بما هو موضوع له حقيقة.

و سيجيء إن شاء اللّه تعالى تتمة الكلام.

«تحقيق في ذيل تفصيل الشيخ بين الحكم الشرعي
مدركه العقلي و النقلي»

قوله:و أما الثاني فلان الحكم الشرعي المستكشف به إلخ.

تحقيق الحال:إن الحكم العقلي على قسمين:حكم عقلي عملي،و حكم عقلي نظري.

و قد تكرّر منا:إن الحكم العقلي العملي-في قبال العقلي النظريّ-مأخوذ من المقدمات المحمودة،و القضايا المشهورة المعدودة من الصناعات الخمس في علم الميزان.

و قد أقمنا البرهان على أنه غير داخل في القضايا البرهانية[1]في أوائل مبحث

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست