responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 222

متيقنا سابقاً.

و كذلك جعل الخبر منجزاً أو جعل اليقين السابق-المنجز لما تعلق به-منجزاً في اللاحق،فانه لا مساس له بغيره حتى يكون منجزاً له بقاء،كما كان منجزاً له حدوثاً.

إذا عرفت ذلك،فاعلم أنّ الصحيح من المعاني أحد الأخيرين،دون الأولين.

أما لزوم الالتزام،فلأن الالتزام الجدي بالواقع مع عدم إحرازه محال، و المفروض عدم جعل الحكم المماثل،ليكون الالتزام به حقيقة،و بالواقع عنواناً فلا مجال لدلالة الاقتضاء أيضاً،فانها خلف.

و أما الالتزام بالواقع بناء،فهو تشريع لا معنىٰ للأمرية،مع أنّ المطلوب من الأحكام العملية تطبيق العمل عليها لا عقد القلب عليها.

نعم لزوم الالتزام بالواقع كناية للانتقال إلىٰ الأمر بالعمل-حيث أنّ من يلتزم بشيء يعمل،و من لم يلتزم به لا يعمل-صحيح إلاّ أنه راجع إلىٰ جعل الحكم المماثل،كما لا يخفىٰ.

و أما اعتبار الهوهوية بين الظن و العلم،أو بين اليقين حدوثاً و بقاءً،فهو غير صحيح،كما قدمنا في مبحث الظن،و غير مقيد هنا،كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى [1].

و إذا تبين بطلان الحجية المعنيين الأولين،و انحصر في أحد المعنيين الأخيرين يتبين عدم حجية المثبت من الاستصحاب،بل عدم الحجية في الأمارات أيضاً،بناء على عدم مساس للأمارة باللازم،و إلاّ كان اللازم كالملزوم، من حيث تعلق الخبر بكل منهما.كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى [2].

نعم هنا طريقان آخران لحجية المثبت:

أحدهما-إن النقض المنهي عنه أعم من النقض،بلا واسطة و من النقض مع


[1] -ج 2،ذيل قول الماتن-قدّه-ثم لا يخفىٰ وضوح الفرق بين الاستصحاب».

[2] -يأتي في صفحة 226.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست