responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 203

يكون النجس الواقعي مقتضياً لترشح النجاسة منه إلى الماء،و الملاقاة دخيلة في فعلية التأثير مطلقاً و التغير-لو لم يكن كاشفاً عن العلية-شرط آخر،في خصوص ما لا ينفعل بمجرد الملاقاة.

و بناء على كونها من الاعتبارات،فالنجس يؤثر-فيما يلاقيه-مفسدة تقتضي اعتبار النجاسة له،و الملاقاة و التغير شرط لفعلية المفسدة،و المقتضي لاعتبار النجاسة تلك المفسدة،فلم يبق إلاّ احتمال دخل التغير في فعلية اعتبار النجاسة حدوثاً و بقاء،لوجود المقتضي له،و هي المفسدة.

و أما دخله في فعلية المفسدة،ليرجع الشك إلى وجود المقتضي لاعتبار النجاسة،فغير معقول،إذ لا يعقل الدخل المزبور إلاّ في مقام تأثير المقتضي،أو تأثر المحل به،و المفروض عدم تأثير للنجس الملاقي بقاء،بل ربما يكون معدوماً،فكيف يعقل شرطية التغير لتأثير النجس بقاء أو لتأثير الماء منه بقاء.

فتدبر فانه حقيق به.

«التنبيه الخامس في الاستصحاب التعليقي»

قوله:لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطاً معلقاً...إلخ.

توضيح المقام:أن الشك في بقاء الحكم الشرعي.

تارة-يكون في بقاء الحكم الكلي المرتب على موضوع كلي،بنحو القضية الحقيقية،و هذا كما في الشك في نسخ الحكم و ارتفاعه من موضوعه الكلي،بعد ثبوته له،سواء كان الحكم المرتب مطلقاً أو مشروطاً معلقاً.

و أُخرى-يكون في بقاء الحكم الفعلي،و ارتفاعه عن موضوعه،لتبدل حالة منه إلى حالة أُخرى،و هذا هو محل الكلام في غير مقام الشك في النسخ.

فنقول:ان كان الوجوب الشرطي التعليقي-أو الحرمة كذلك-مرتباً على الموضوع المتقيد بما يسمى شرطاً،كما إذا قلنا بأن مرجع قوله:(يحرم العصير العنبي إذ غلا)إلى حرمة العصير المغلي،و أن تعليقها باعتبار ترتبها على موضوع

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست