responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 202

و من هنا اتضح حال الطهارة و النجاسة-على كلا المسلكين و على كلا الوجهين-من حيث كونها أُموراً واقعية أو اعتبارات شرعية وضعية،فانها-بناء على كونها من الأمور الواقعية-مقولات عرضية.

و قد عرفت أنها بعد حدوثها بأسبابها محفوظة بمحلها إلى أن يحدث ما يزيلها،فان العرض-و إن كان ضعيفاً في نفسه-لا يزول بنفسه و ليس له في حد نفسه أمد خاص و عمر مخصوص،فمنشأ الشك في بقائها ليس إلاّ الشك في رافعها حكماً أو موضوعاً.

و أما بناء على انها اعتبارات شرعية وضعية،فنفس الاعتبار الوضعي،قد عرفت أنه قابل لأن يكون محدوداً بالزمان،بأن يكون المعتبر هي الطهارة في زمان خاص-كالطهارة ما دامت الحاجة إلى الجبيرة و قبل البُرء-فإذا شك في أن المعتبر محدود بالزمان،فلا محالة يكون الشك في المقتضي بالمعنيين:أي من حيث كونه محدوداً بالزمان،و له عمر خاص تشريعاً،و من حيث احتمال المصلحة في الطهارة المحدودة بزمان خاص.

كما أنه قابل لأن لا يكون له أمد خاص،و له مزيل مخصوص،فالشك حينئذٍ في الرافع،إلاّ أنه-قد مرّ-ان المذي مثلاً لا يعقل أن يكون عدمه دخيلاً في اقتضاء المقتضي،بل في فعلية تأثيره بقاء،فلا معنى لجعل الطهارة مغياة بعدم المذي،بحيث يقتضي اقتضائها عند وجوده،فالشك في مثله شك في الرافع على كلا المسلكين.

و كذا في مثل اعتبار النجاسة المغياة بعدم الغسل مرة،فانها غير محدودة بزمان خاص،و لا يعقل دخل عدم الغسل مرة في اقتضاء المقتضي لاعتبار النجاسة.

و أما اعتبار النجاسة في الماء ما دام التغير بحيث يكون التغير بالنجس،مقوماً للمقتضي-حدوثاً و بقاء-فيمكن أن يدخل بهذه الملاحظة في الشك في المقتضي.

نعم يندفع احتمال كون التغير مقوماً للمقتضي بتقريب:أنّ التغير ليس هو بنفسه من النجاسات مؤثراً في تنجيس الماء بل بناء على أنّ النجاسة امر واقعي

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست