responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 17

فالمبحوث عنه في الأصول:وساطة الخبر لإثبات الواقع عنواناً،أو لتنجزه حقيقة،و المبحوث عنه في الفقه:نفس حكم العمل الّذي يكون الواقع واصلاً عنواناً.

و بلحاظ اللب و الحقيقة يكون واصلاً،لوصول الحكم المماثل الحقيقي،أو المبحوث عنه هو حكم العمل،من حيث كونه قامت عليه حجة منجزة له.

فالحجية إذا كانت بمعنى الوساطة-في إثبات صح إبقاء«الاستنباط»على ما مرّ من كونه مؤدياً إلى العلم بالحكم،لأنه على التقدير يؤدي إلى العلم بالحكم الواقعي عنواناً،و إلى العلم بالحكم الفعلي حقيقة.

و إذا كانت بمعنى المنجزية لزم التعميم بالتقريب الثاني.

قوله:و ليس مفادها حكم العمل بلا واسطة...إلخ.

هذا بناء على ما ذكرنا-من أنّ الحجية:هي الوساطة في إثبات الحكم الواقعي عنواناً،أو الوساطة في إثبات تنجزه حقيقة-واضح،لأنها-على أي حال-غير وجوب الصلاة التي أخبر به العادل،أو أيقن به المكلف.

إلاّ أنه انما يجدي من يجعل اليقين السابق حجة على الحكم في اللاحق،إما بعنوان البقاء الكاشف التام،أو بعنوان بقاء المنجز.

و أما من يجعل الاستصحاب إلزام الشارع بالإبقاء و يرى أنّ النزاع-في الحجية و عدمها-نزاع في ثبوت الإلزام المزبور و عدمه-كالنزاع في حجية المفاهيم-فلا يمكنه دعوى عدم تعلقه بالعمل بلا واسطة،لأن كلية عنوان نقض اليقين،أو إبقاء اليقين بالإضافة إلى مصاديق النقض و الإبقاء،و كلية الإلزام المتعلق بهما-فعلاً و تركاً-بالإضافة إلى وجوب الصلاة،و حرمة الفعل الكذائي لا يحقق التوسيط،بل هو تطبيق محض.

فلا بدّ حينئذٍ في توجيهه من التشبث بالتوسيط الكنائي،الّذي قدمناه.

إلاّ أنّ الصحيح ما ذكرناه لعدم المصحح لانتزاع الحجية،إلاّ ما ذكرنا من جعل إيجاب الإبقاء بعنوان إبقاء الكاشف،أو إبقاء المنجز،ليفيد الوساطة في إثبات

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست