responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 159

بالتنزيل،فموضوع حكم العقل غير متقيد بالوصول ليكون اعتبار الوصول توسعة في موضوع حكم العقل.

و أما اعتبار الوساطة في الإثبات باعتبار الهوهوية،من دون جعل الحكم المماثل،فغير معقول،لأن أثر حقيقة الحكم لا يترتب إلاّ على نفسه،دون فرضه و اعتباره.

و أما اعتبار الأمارة وصولاً فهو يجدي في الآثار العقلية و الشرعية المترتبة على الوصول الأعم من الحقيقي و الاعتباري،فمثل اليقين في الاستصحاب إذا أريد منه الكاشف التام،فلا بدّ-في تنزيل الأمارة منزلته-من جعل الحكم المماثل، و إلاّ فلا يتحقق هذا الموضوع بمجرد الاعتبار،و الفرض أنه لا أثر للأعم.

قوله:لا إنشاء أحكام فعلية ظاهرية،كما هو ظاهر الأصحاب إلخ.

قد عرفت سابقاً [1]:أنّ جعل الحكم المماثل،تارة يكون على أي تقدير، فتكون الأمارة حجة من باب الموضوعية و السببية،فيكون هناك يقين بالحكم الفعلي،و أخرى يكون على تقدير المصادفة للواقع،لكونه بعنوان إيصال الواقع، فلا يقين بالحكم الفعلي بل حاله حال الإنشاء بداعي تنجيز الواقع،و الأمارة حينئذٍ طريق محض.

و نسبة الأول إلى الأصحاب،مع أنّ بناءهم على الطريقية،و لو بجعل الحكم المماثل و نسبة الأول إلى الأصحاب،مع أنّ بناءهم على الطريقية،و لو بجعل الحكم المماثل لا شاهد لها،بل الشواهد على خلافه،و ما اشتهر عندهم من أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم مبني على السببية لا الطريقية كما اعترف -قده-بذلك في مبحث الاجتهاد و التقليد فراجع [2]و تدبر.


[1] -تقدم في ص 153.

[2] -الكفاية ج 2 ص 431.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست