responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 132

الخارجية،لا الذهنية،فيعلم منه أنها ليست من الاعتبارات الذهنية المتعارفة.

و أما عدم كونها من المقولات الواقعية،فلأنّ المقولات،إما يكون لها مطابق و صورة في الخارج،أو يكون لها منشأ الانتزاع فيه،كمقولة الإضافة و الملكية الشرعية،و العرفية ليست منها بقسميها لوجوده:

منها-أن المقولات لا تختلف باختلاف الأنظار،و لا تتفاوت بتفاوت أنحاء الاعتبار،مع أنّ المعاطاة تفيد الملك في نظر العرف،دون الشرع.و لو كانت مقولة،لكانت إمّا موجودة في جميع الأنظار أو معدومة كذلك،و ليست المقولة إلاّ ما يقال علي شيء و يصدق عليه في الخارج،و ليست كالمصالح و المفاسد، لكي يختص الشارع بإدراكها أحياناً.

و منها:إن الاعراض التسعة المقولية تحتاج إلى موضوع محقق في الخارج.

و الملكيّة الشرعيّة و العرفيّة ليست كذلك لتعلّق الملكيّة-بالمعنى المفعولي- بالكلي الذمي في باب البيع،و في أبواب الضمانات بالمثل،أو القيمة و لتعلّق الملكيّة-بالمعنى الفاعلي-بكلي الفقير و كلي السادة في الزكاة و الخمس.

و لا يعقل أن تكون الملكيّة بأحد المعنيين بالقوة،و تكون فعليّته عند التطبيق، لأنّ المالكية و المملوكية صفتان لهما التضايف و المتضايفان متكافئان في القوة و الفعلية،فلا يعقل فعلية المالكية و شأنية المملوكية أو شأنية المالكية و فعلية المملوكية،فيعلم منه أنّ سنخ الملكية الشرعية و العرفية ليس سنخ المقولات العرضية الموقوفة على موضوع محقق في الخارج.

و لا فرق في هذا البرهان بين مقولة و مقولة،فمقولة الإضافة أيضا كمقولة الجدة،و سائر المقولات العرضية في الحاجة إلى موضوع محقق.

فما يظهر من عبارته في الجواب عن الوهم الآتي في كلامه(قدس سرّه)من أن الملك الحاصل بسبب العقد،أو الإرث داخل في الإضافة المقولية.

مدفوع،بالبرهان المتقدم.و منشأ انتزاع المعنى الإضافي هو موضوعه الّذي يكون وجوده وجود الا امر الانتزاعي،بالتفصيل الّذي قدمناه.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست