responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 126

و اختلافهما بالاعتبار.

فلا بدّ من إرجاعه إلى ما ذكرناه:من الفرق بين الشرائط الواقعية،الدخيلة في المصلحة المؤثرة في الجعل واقعاً،و بين الشرائط المأخوذة في مقام الإنشاء، و ترتيب الحكم على موضوعه.

ثم إن شيخنا العلامة(رفع اللّه مقامه)و إن كان ينكر كون الشرطية للإيجاب جعلي،و لو انتزاعية،لكنه مع ذلك لا ينكر الإيجاب المشروط،كما هو واضح، بدعوى أنّه تعليق على شرطه الواقعي،دون الجعلي.

و الفرق عنده-قدّه-بين شرط الواجب و شرط الوجوب:أنّ شرطية الطهارة لتأثير الصلاة أثرها امر،و شرطيتها للواجب-بما هو واجب-أمر آخر،فانها لا موقع لها إلاّ مرحلة الطلب،و مجيء زيد و لو لم يعلق عليه الطلب يكون شرطاً واقعاً لحدوث الطلب،فلا يزيد تعليق الطلب عليه شيئاً.

و أنت خبير بأن الإنشاء،لو لم يعلق صيرورته بعثاً على مجيء زيد،لم يكن بلوغه إلى مرحلة البعث منوطاً بشيء بخلاف ما إذا علق على شيء فان بلوغه منوط به جعلاً،و الخروج عن حدّ إلى أمر زائد،على كون البعث الحقيقي منوطاً واقعاً بذلك الشيء،فانّ الأوّل جعلي بتوسط التعليق في مرحلة الجعل،بخلاف الثاني،فانه واقعي و إن لم يحدث إنشاء إلاّ بعد حصول المعلق عليه.

و التقيد الخطابي-على أي حال-على طبق التقيد الواقعي في الوجوب و الواجب معاً.

قوله:و منه قد انقدح أيضا عدم صحة....إلخ.

فان البرهان الثاني [1]كما أنه دليل على عدم القابلية للجعل الاستقلالي، كذلك للجعل الانتزاعي.

و أما إطلاق السبب عليه جعلاً مجازاً،فباعتبار أنه و إن كان بنفسه سبباً واقعياً،


[1] -في كلام الماتن-قده-.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست