responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 122

عنها.

كما أن مجعولات الشارع لا تنحصر في اعتباراته،و اعتبار الملكية،كي يتوهّم أن ليس في الأحكام التكليفية اعتبار من الشارع،بل مجعولاته الوضعيّة اعتبارات منه،كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

و مجعولاته التكليفيّة هي الإنشاءات الخاصة الصادرة منه-بما هو شارع-و إن كان ينتزع منه عنوان البعث و الداعي-اقتضاءً و إمكاناً-بعد صدوره و ينتزع منه الباعثيّة-فعلاً-عند تأثيره في انقداح الشوق في نفس المكلف.

و منها-الأحكام الوضعيّة المبحوث عنها هنا،و هي أقسام ثلاثة،نتعرض لكل منها في ذيل عبارة شيخنا العلامة-رفع اللّه مقامه- قوله:أما النحو الأول،فهو كالسببيّة و الشرطيّة...إلخ.

قد أفاد-قدّه-في وجه المنع عن جعل تلك الأمور انتزاعاً ما محصله:إن مقتضى فرض مسببية التكليف و مشروطيته كونه متأخراً بالذات عن سببه و شرطه،و مقتضى فرض منشئية التكليف،لانتزاع السببية كون متقدماً بالذات لتبعيّة الأمر الانتزاعي لمنشئه،و يستحيل تقدم المتأخر بالذات.

و قد أفاد-قدّه-في وجه المنع عن جعلها استقلالاً محضاً ما ملخصه:إن الشيء إذا كان ذا ربطٍ،به يؤثّر في شيء فهو علّة قبل جعله علة،فلا معنى لجعله علّة،و إن لم يكن فيه ذاك الربط لا يصلح للعلية،فلا معنى لجعل ما ليس بعلة علّة.

و أنت خبير بأنهما لا يصلحان للمنع.

أما الأول:فلأن المتأخر بالذات ذات المعلول عن ذات العلة،و أما عنوان العلية،و عنوان المعلولية فيهما متضايفان،و لا علية بين المتضايفين و عنوان العلية لا ينتزع عن المعلول،و لا عن ترتبه على ذات العلة،بل عنوان العلية ينتزع عن ذات العلة،إذا بلغت بحيث يكون المعلول ضروري الوجود بها،و عنوان المعلولية ينتزع عن ذات المعلول إذا كان بحيث يكون ضروري الوجود بالعلة،

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست