responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 90

و إن أريد أصالة الحلّ و الإباحة المستفادة من أدلّة البراءة،فوجه الإشكال.

إن كان مجرد الاضطرار إلى أحد الأمرين من الفعل و التّرك فهو موجود في تمام موارد الإباحات،لعدم خلوّ الإنسان من الفعل و التّرك و هو غير الاضطرار المانع عن مطلق التّكليف،لصدور كلّ من طرفي الفعل و التّرك بالاختيار مع أنّه إنّما يمنع عن الإباحة إذا كانت الإباحة عبارة عن التّرخيص في الفعل و التّرك معاً،بل الإباحة كالوجوب و الحرمة يتعلّق بطرف الفعل،و ترك المباح كترك الواجب و ترك الحرام ليست محكومة بالأحكام،بل معنى ترك الواجب أنّه ترك ما يجب فعله فيستحقّ به العقوبة،و ترك المباح معناه ترك ما لا منع من فعله،لا أنّه محكوم شرعاً بحكم مثل حكم فعله،كما في الواجب و الحرام فتفطّن.

و إن كان عدم التمكّن من مراعاة الواقع على أيّ تقدير فهو مضطرّ إلى عدم مراعاة الواقع فمن البين أنّه يمنع عن إيجاب الاحتياط لا عن الإباحة و التّرخيص،ليقال إنّ الإباحة ضروري الثّبوت.

و إن كان استقلال العقل بالتخيير و عدم الحرج في فعله و تركه فلا يكون الحكم مولوياً حينئذ فيندفع:أنّ مجرّد ذلك لا يمنع عن الحكم المولويّ فإنّه لا شبهة في استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان،و مع ذلك لا إشكال في صحّة الحكم بالإباحة الشّرعية في مورده،و كما أنّ إعمال المولويّة هناك من جهة إمكان الأمر بالاحتياط،فكذلك هنا من جهة إمكان التّعبّد بأحد الطّرفين شرعاً لحكمة نوعيّة،فليست الإباحة الشّرعيّة ضروري الثّبوت،و إنّما يحكم العقل بالرّخصة من جهة عدم وجدان المرجّح في نظره لأحد الطرفين و إن كان قصور أدلّة الإباحة الظّاهريّة للمورد،حيث إنّه لا شكّ في عدم إباحته واقعاً فكيف يعمّه قوله عليه السلام «كل شيء لك حلال»فهو له وجه،لكنّه مختصّ بصورة دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة،و لا يعمّ كلّ الصّور فإنّه لا بأس بشموله لما إذا دار الأمر بين حرمة شيء و حرمة ضدّه،فانّ كلا منهما مشكوك الحليّة و الحرمة.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست