responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 89

«جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي»

39-قوله:إلاّ أنّ الشأن في جواز جريان إلخ [1]:

المراد من الأصل الجاري في أطراف المعلوم بالإجمال إمّا أصالة عدم الوجوب و أصالة عدم الحرمة و إمّا أصالة الإباحة و أصالة الحلّ المستفادة من قوله عليه السلام «كل شيء لك حلال»و أشباهه [2].

فإن أريد أصالة عدم الوجوب و عدم الحرمة،فوجه الإشكال:أنّه لا يترتّب عليها فائدة بحيث لم تكن لو لا جريان الأصلين المزبورين،لمكان استقلال العقل بعدم الحرج في الفعل و التّرك فهو المستند للفعل المحتمل حرمته،و للترك المحتمل وجوب نقيضه.

و فيه:أوّلاً،أنّ جريان الاستصحاب منوط بوجود أركانه من اليقين و الشك [3]الموجودين هنا،و كون المتعبّد به حكماً عمليّاً مجعولاً أو موضوعاً ذا حكم عملي،و المفروض أنّ للوجوب [4]و الحرمة حكمان عمليان مجعولان إثباتاً و نفياً،و عدم حصول الغاية العقليّة،لأنّ مثل هذا العلم الإجماليّ على الفرض غير منجّز،لا للوجوب و الحرمة بعنوانهما،و لا للإلزام الجامع بينهما كما عرفت.

و ثانياً،بأنّ حكم العقل إنّما يكون مستنداً للفعل و الترك ما لم يكن التّكليف فعليّاً إثباتاً أو نفياً،فكما أنّه لا مجرى له إذا صار الحكم فعليّا كذلك إذا صار عدمه فعليّاً و مع فعليّة عدم الحكم بلسان الأصل لا مجرى لحكم العقل،فهو المستند للفعل و التّرك دون حكم العقل،كما سيأتي نظيره إن شاء اللّٰه تعالى في أوائل البحث عن تأسيس الأصل في الظّنّ [5].

.


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 31،س 4 و كفاية الأصول:269،(ت،آل البيت).

[2] -الوسائل:ج 12،ح 4،باب 4،من أبواب ما يكتسب به،ص 60،م 22050.

[3] -(خ ل):أو الشك

[4] -(خ ل):انّ الوجوب.

[5] -التعليقة:71،ص 157.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست